The Bournemouth Protocol on Mass Grave Protection and Investigation - Arabic translation

Page 1

‫بروتوكول بورنموث حول‬

‫حماية المقابر الجماعية‬ ‫والتحقيق بشأنها‬

‫‪1‬‬


‫حقوق الطبع والنشر © لسنة ‪ 2020‬لصالح ميالني كلينر وإيلي سميث‪ .‬جميع الحقوق محفوظة‪.‬‬ ‫الرقم الدولي المعياري للكتاب‪9781858993218 :‬‬ ‫صورة الغالف ©‬ ‫‪2‬‬


‫مقدمة‬

‫بقلم صاحبة الجاللة الملكة نور‪،‬‬ ‫مفوضة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين‬ ‫بصفتي مفوضة للجنة الدولية لشؤون المفقودين (‪ )ICMP‬منذ عام ‪ ،2001‬كان من دواعي سروري وتشجيعي أن‬ ‫أشهد التحول التاريخي نحو مسؤولية الدولة في المحاسبة عن المفقودين بما يتماشى مع سيادة القانون‪.‬‬

‫بدأت مؤسسات العدل المحلية والدولية في تسعينيات القرن العشرين‬ ‫التحقيق في آالف القضايا وما يتعلق بالمقابر الجماعية في يوغوسالفيا‬ ‫السابقة‪ .‬وقد أرسى هذا األساس الستراتيجيات قائمة على سيادة القانون‬ ‫لتأمين حقوق الناجين وتعزيز ثقة الجمهور في قدرة الحكومات‬ ‫واستعدادها لمواصلة إجراء تحقيقات فعالة وعادلة بشأن المفقودين‪.‬‬ ‫وتضمنت هذه التحقيقات االستخدام المستمر للوسائل العلمية لتحديد أماكن‬ ‫المفقودين والتعرف عليهم‪ .‬وكذلك بات واض ًحا في الفترة ذاتها أن‬ ‫التحقيقات المناسبة في قضايا المفقودين واسعة النطاق‪ ،‬سواء من النزاع‬ ‫أو انتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬أو الكوارث‪ ،‬أو الجريمة المنظمة‪ ،‬أو‬ ‫استثمارا في الترابط االجتماعي‪ ،‬والتعافي من النزاعات‬ ‫الهجرة‪ ،‬تمثل‬ ‫ً‬ ‫ومنعها‪ ،‬باإلضافة إلى السالم المستدام واألمن البشري‪.‬‬ ‫يقع االلتزام بإجراء تحقيقات فعالة بشأن انتهاكات وتجاوزات حقوق‬ ‫اإلنسان على عاتق الدول‪ ،‬بغض النظر عن مرتكب هذه االنتهاكات‬ ‫والتجاوزات‪ .‬ويشكل عدم التحقيق في قضايا المفقودين بطريقة فعالة‪ ،‬بما‬ ‫يشمل ظروف االختفاء‪ ،‬انتها ًكا لحقوق اإلنسان األساسية للمفقودين وأفراد‬ ‫خطيرا لسيادة القانون‪ .‬ولذلك فإن التحقيقات‬ ‫أسرهم‪ .‬وكذلك يُعد إلغا ًء‬ ‫ً‬ ‫الفعالة تمثل التزا ًما حقيقيًا وضروريًا بالتعامل مع إرث الجرائم الماضية‪.‬‬ ‫وقد عرضت إحدى المطبوعات التي تم إعدادها تحت إشراف علماء في‬ ‫جامعة بورنموث في عام ‪ 2008‬أول مجموعة من الخبرات والدروس‬ ‫المستفادة من البحث العلمي بشأن المقابر الجماعية‪ .‬وكان هذا مشروعًا‬ ‫تعاونيًا موج ًها نحو صياغة إجراءات التشغيل القياسية‪ .‬ويواصل‬ ‫بروتوكول بورنموث الجديد حول حماية المقابر الجماعية والتحقيق بشأنها‬ ‫استراتيجية البحث هذه‪ ،‬التي تنطوي على عمل خبراء دوليين يمثلون‬ ‫مجموعة متنوعة من التخصصات والمنظمات‪ ،‬لتحديد المعايير بشأن هذه‬ ‫القضية الحاسمة‪.‬‬

‫يستند بروتوكول بورنموث بشأن حماية المقابر الجماعية والتحقيق بشأنها‬ ‫إلى فرضية أن معايير التحقيق والحماية المطبقة على المقابر الجماعية‬ ‫يجب أن تدعم الجهود المبذولة إلثبات حقيقة ما حدث وتسهيل السعي‬ ‫لتحقيق العدالة‪ .‬فمن خالل التحقيقات‪ ،‬تعطي الدولة معنى لضمانات حقوق‬

‫اإلنسان‪ .‬وتقود التحقيقات الجنائية بشكل منتظم الجهود المبذولة لتحديد‬ ‫مواقع المقابر الجماعية واستخراج الجثث منها في أعقاب النزاع المسلح‬ ‫وانتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان وغيرها من األعمال اإلجرامية‪.‬‬ ‫وتركز على الحصول على أدلة تشير إلى ارتكاب الجرائم وتشكل جز ًء‬ ‫من المشروع األكبر الذي أشارت إليه المحاكم على أنه الحق في الحصول‬ ‫على تحقيق فعال‪ .‬ويمثل بروتوكول بورنموث حول حماية المقابر‬ ‫الجماعية والتحقيق بشأنها خطوة مهمة تقدمية في توضيح القواعد‬ ‫والمعايير الدولية‪ .‬وسيتيح مزيدًا من التعاون بين المنظمات في مجموعة‬ ‫واسعة من اإلطارات‪ .‬وتجب حماية المقابر الجماعية والمواقع التي وقعت‬ ‫فيها أعمال عنف مروعة وخسائر بشرية من المساس بها والتحقيق بشأنها‬ ‫وفقًا لمعايير قانونية ومحترمة‪ .‬ونحن مدينون بذلك ألسر الضحايا‬ ‫والمجتمع بأكمله‪.‬‬ ‫إن البروتوكول المقدم هُنا مستوحى من العديد من الجهات الفاعلة‬ ‫المشاركة في عمليات حماية المقابر الجماعية والتحقيق بشأنها ومدين‬ ‫بالفضل لها بشكل كبير‪ ،‬بد ًء من التخصصات القانونية والتحقيقية والعلمية‬ ‫إلى االتصال المجتمعي ودعم األسر‪ ،‬وكل منها بقواعده الخاصة ومعاييره‬ ‫كثيرا أن أتقدم بالنيابة عن اللجنة الدولية‬ ‫للممارسة المهنية‪ .‬ويسعدني‬ ‫ً‬ ‫للمفقودين بروتوكول بورنموث حول حماية المقابر الجماعية والتحقيق‬ ‫بشأنها‪.‬‬

‫صاحبة الجاللة الملكة نور‬ ‫مفوضة اللجنة الدولية للمفقودين‬

‫‪1‬‬


‫بقلم‬

‫الدكتورة أغنيس كاالمارد‪ ،‬المقررة الخاصة لألمم المتحدة‬ ‫بشأن حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية‬ ‫المقابر الجماعية ليست حوادث منعزلة في تاريخ البشرية‪ .‬إذ أنها منتشرة في جميع أنحاء العالم وفي كل منطقة‪.‬‬ ‫ويعود بعضها إلى قرون‪ ،‬بينما لم يتم اكتشاف البعض اآلخر منها إال منذ عهد قريب جدًا‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن جميعها‬ ‫تنطوي على قصص مهمة لتعلن عنها‪ ،‬بل حقائق غالبًا ما تُركت دون سرد أو تم إنكارها أو تغطيتها أو دفنها‪ .‬وبصفتي‬ ‫مقررة خاصة لألمم المتحدة تركز على حقوق اإلنسان في سياق حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء وحاالت القتل‬ ‫بإجراءات موجزة أو تعسفية‪ ،‬فإنني أعلم أن المقابر الجماعية قد تكون نتيجة نزاع مسلح أو مرتبطة بأنشطة إجرامية‬ ‫أو نتيجة تقصير الدول في واجباتها‪ .‬وأعلم أيضًا أن مواقع حاالت القتل الجماعي والدفن الجماعي هي أماكن من‬ ‫الممكن أن يكون قد اُرتكب فيها انتهاكات متعددة لحقوق اإلنسان‪ ،‬ربما بشكل متكرر على مدار الوقت‪.‬‬ ‫تختلف المعاني الشخصية والدينية والثقافية والتاريخية لموقع مقبرة‬ ‫جماعية واألحداث المحيطة بإنشائه من مكان إلى آخر ومن فرد إلى آخر‪،‬‬ ‫ومن مجتمع إلى آخر‪ ،‬ومن بلد إلى آخر‪ .‬ومع ذلك ال يوجد جدال حول‬ ‫أهميتها التي تتجاوز الحدود واألجيال‪ .‬وهو ما يجعل الحفاظ على المقابر‬ ‫الجماعية وإحياء ذكراها واجبًا على جميع األجيال‪ ،‬الماضية والحاضرة‬ ‫والمستقبلية على حد سواء‪ ،‬للسماح بإلقاء تحيات وداع أخيرة كريمة‬ ‫والتعزية‪ .‬ولذلك‪ ،‬ينبغي عدم إنكار وجود إحدى المقابر الجماعية أو‬ ‫التستر عليها بأي حال من األحوال‪ ،‬ويجب كذلك عدم تدمير الموقع أو‬ ‫إتالفه‪ .‬وال يجوز تحت أي ظرف سجن أو تهديد أو إسكات من يبحثون‬ ‫عن مقابر جماعية أو يتحدثون عنها‪ ،‬فبدالً من ذلك‪ ،‬يجب اتباع نهج شامل‬ ‫قائم على حقوق اإلنسان‪ .‬إن المعاملة واإلدارة واإلشراف بصورة مراعية‬ ‫أمر ضروري للحفاظ على كرامة الموتى والتخفيف من معاناة األسر‬ ‫والمجتمعات قدر اإلمكان وتم ّكن من السعي وراء الحقيقة والعدالة وتمثل‬ ‫التزا ًما راس ًخا بعدم تكرار هذه الحاالت أمام الجميع‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان المطبقة على المقابر الجماعية‪ ،‬والتعامل مع الرفات‬ ‫البشري ومصالح األسر المتضررة والناجين والمجتمعات واألمم‪.‬‬ ‫وسيساعد البروتوكول عند تطبيقه على ضمان تلقي المقابر الجماعية‬ ‫والرفات البشري بها المعاملة الالئقة وغير التمييزية والكريمة التي‬ ‫مرورا بجهود تحديد‬ ‫تستحقها بد ًء من مرحلة االكتشاف األولي والتحقيق‬ ‫ً‬ ‫الهوية‪ ،‬ووصوالً إلى السعي الكامل وراء العدالة الرسمية ومراسم إحياء‬ ‫الذكرى على المدى البعيد‪.‬‬ ‫لقد كان تعاملنا مع المقابر الجماعية‪ ،‬كمجتمع دولي‪ ،‬غير الئق أو تمييزي‬ ‫أو بكل بساطة‪ ،‬غير مبال في كثير من األحيان‪ .‬ويجب أن يتوقف هذا‪،‬‬ ‫ألنه يمكننا بل ويجب علينا أن نفعل ما هو أفضل وأكثر بكثير‪ ،‬الحترام‬ ‫وحماية المصالح والشواغل المتنوعة لألسر والناجين والجماعات‬ ‫والمجتمعات‪ .‬إن هذا واجبنا المتبادل تجاه إنسانيتنا المشتركة‪.‬‬

‫إن بروتوكول بورنموث بشأن حماية المقابر الجماعية والتحقيق بشأنها‬ ‫هو مساهمة رئيسية في تحقيق هذه الغاية‪ .‬ألنه يقدم تعريفًا للمقابر‬ ‫الجماعية تمس الحاجة إليه ويجمع بين فروع القانون الدولي التي تدعم‬ ‫جهود الحماية والتحقيق القانونية والالئقة بطرق مصممة إلفادة األسر في‬ ‫ممارسة حقوقها اإلنسانية في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة‪ .‬يطالب‬ ‫البروتوكول بمشاركة أقوى للمجموعة الكاملة من قواعد ومعايير وقوانين‬

‫والية المقرر الخاص المعني بحاالت‬ ‫اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات‬ ‫موجزة أو تعسفية‬ ‫‪2‬‬

‫الدكتورة أغنيس كاالمارد‬ ‫المقررة الخاصة لألمم المتحدة المعنية بحاالت اإلعدام‬ ‫خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية‬


‫المحتويات‬

‫هدف البروتوكول ونطاقه‬

‫هدف البروتوكول ونطاقه ‪3...............................................................‬‬ ‫المبادئ التشغيلية الشاملة في حماية المقابر الجماعية‬ ‫والتحقيق بشأنها ‪6.............................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬االكتشاف واإلبالغ اآلمن ‪8............................................................‬‬ ‫ب‪ .‬الحماية ‪8....................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬التحقيق ‪9....................................................................................‬‬ ‫د‪ .‬تحديد الهوية ‪12..............................................................................‬‬ ‫ہ‪ .‬إعادة الرفات البشري‪14..................................................................‬‬ ‫و‪ .‬العدالة‪15.......................................................................................‬‬ ‫ز‪ .‬إحياء الذكرى ‪16...........................................................................‬‬ ‫الملحق ‪17...................................................................................... 1‬‬ ‫الملحق ‪18...................................................................................... 2‬‬ ‫الملحق ‪19...................................................................................... 3‬‬ ‫الملحق ‪20...................................................................................... 4‬‬ ‫الملحق ‪21...................................................................................... 5‬‬ ‫الملحق ‪22...................................................................................... 6‬‬

‫المقابر الجماعية هي إرث متكرر للغاية للنزاع واالنتهاكات الجسيمة‬ ‫لحقوق اإلنسان‪ .‬إن حاجة الناجين إلى معرفة مصير أحبائهم ومكان‬ ‫وجودهم‪ ،‬واستالم رفات موتاهم لدفنها و‪/‬أو عمل مراسم إلحياء ذكراها‬ ‫أمرا هائالً للغاية‪ .‬ويتم تقدير هذه الحاجة‬ ‫بصورة كريمة‪ ،‬يمكن أن تمثل ً‬ ‫على أنها حق قانوني لمعرفة الحقيقة بصورة متزايدة‪.‬‬ ‫تنطوي المقابر الجماعية على أدلة ضرورية للوصول إلى الحقيقة وتحقيق‬ ‫العدالة ومساءلة الجناة بشكل فعال‪ .‬ولذلك فإن القواعد واإلجراءات الفعالة‬ ‫لحماية المقابر الجماعية والحفاظ عليها والتحقيق بشأنها أمر ضروري‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فبينما يوجد في الوقت الحاضر عدد من نهج أفضل الممارسات‬ ‫المعمول بها بين مختلف الجهات الفاعلة في هذا المجال‪ ،‬إال أنه ال توجد‬ ‫معايير عامة أو متبادلة أو مشتركة‪ .‬ويمأل هذا البروتوكول تلك الفجوة من‬ ‫خالل عملية تشاركية وتشاورية‪ .‬فهو ال يكرر الوثائق الموجودة بشأن‬ ‫المبادئ والممارسات الجيدة وال يحل محلها‪ .1‬بل يقدم بدالً من ذلك نه ًجا‬ ‫موحدًا فيما بين التخصصات وداخلها لحماية المقابر الجماعية والتحقيق‬ ‫ِّ‬ ‫بشأنها‪ .‬وهو يتبع التسلسل الزمني لهذه العمليات في مجملها مع العديد من‬ ‫الجهات المعنية والتخصصات واآلليات التي تجتمع معًا من أجل هدف‬ ‫مزدوج ومتآزر لتعزيز الحقيقة والعدالة‪ ،‬من خالل توفير‪:‬‬ ‫(‪ )1‬بروتوكول دولي بشأن حماية المقابر الجماعية والتحقيق بشأنها‪،‬‬ ‫مرسخ في األحكام القانونية ذات الصلة‪ ،‬ويجمع بين فروع القانون الدولي‬ ‫لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي وعند االقتضاء القانون الجنائي‬ ‫الدولي؛ و‬

‫ ‪ 1‬انظر قائمة الوثائق ذات الصلة في الملحق ‪.1‬‬

‫ ‬ ‫‪@GraveProtection‬‬

‫‪massgraveprotection@bournemouth.ac.uk‬‬

‫‪www.bournemouth.ac.uk/mass-grave-protection‬‬

‫‪3‬‬


‫(‪ )2‬شرح أكاديمي للبروتوكول‪ ،‬يعكس األسس والمناقشات التي أدت إلى‬ ‫األحكام المختلفة الواردة فيه‪ .‬ويسلط الشرح األكاديمي‪ ،‬المنشور بشكل‬ ‫منفصل‪ ،‬الضوء على وجهات النظر واالحتياجات التنافسية التي تنشأ في‬ ‫عملية حماية المقابر الجماعية والتحقيق بشأنها‪ ،‬ويتحدث بالتفصيل عنها‬ ‫لضمان توقعها في الممارسة العملية والتخفيف من حدتها حيثما أمكن ذلك‪.‬‬ ‫المستخدمون‪ :‬هذا البروتوكول مخصص لالستخدام من قِبل الممارسين‪،‬‬ ‫بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر‪ :‬الحكومة ومسؤولو الدول‪،‬‬ ‫وموظفو إنفاذ القانون‪ ،‬والممثلون القانونيون‪ ،‬وخبراء الطب الشرعي‪،‬‬ ‫واألخصائيون الصحيون‪ ،‬وأفراد األمن‪ ،‬والجهات الفاعلة في المجتمع‬ ‫‪2‬‬ ‫المدني ذات الخبرة‪.‬‬ ‫نطاق البروتوكول وتطبيقه‪:‬‬ ‫على أساس كل حالة على حدة‬ ‫يقتصر اختصاص سياق هذا البروتوكول على المقابر الجماعية التي تنشأ‬ ‫في سياق االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والنزاعات‪ ،‬على الصعيدين‬ ‫المحلي والدولي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن هذا ال يمنع أن يكون البروتوكول ذا صلة‬ ‫‪3‬‬ ‫بالمقابر الجماعية الناشئة عن حاالت مختلفة‪.‬‬ ‫يمكن أن يكون الضحايا في المقابر الجماعية من الرجال و‪/‬أو النساء و‪/‬أو‬ ‫األطفال‪ .‬ويمكن أن يكونوا مدنيين و‪/‬أو مقاتلين مسلحين من أي من طرفي‬ ‫النزاع‪ .‬وهذا البروتوكول مخصص للتطبيق دون تمييز ضار بغض النظر‬ ‫عن الرأي السياسي أو غيره من اآلراء‪ ،‬واالرتباط بأقلية وطنية‪ ،‬أو‬ ‫الجنس‪ ،‬أو التوجه الجنسي‪ ،‬أو الهوية الجنسية‪ ،‬أو الدين أو المعتقد‪ ،‬أو‬ ‫العمر‪ ،‬أو العرق‪ ،‬أو اللون‪ ،‬أو اللغة‪ ،‬أو العرق‪ ،‬أو الطبقة االجتماعية‪ ،‬أو‬ ‫األصل القومي أو االجتماعي‪ ،‬أو اإلعاقة الجسدية أو العقلية‪ ،‬أو الحالة‬ ‫الصحية‪ ،‬أو الملكية‪ ،‬أو محل الميالد‪ ،‬أو الحالة االجتماعية‪ ،‬أو أي سبب‬ ‫آخر معترف به في الصكوك القانونية الدولية‪.‬‬ ‫ال يوجد ما يسمى بتحقيق بشأن المقابر الجماعية أو استخراج للجثث‬ ‫“معياري” أو “نموذجي”‪ .‬ومع ذلك فإن التحقيقات بشأن المقابر الجماعية‬ ‫محددة السياق بدرجة عالية‪ .‬ويمكن أن يكون هذا بسبب عوامل مثل‬ ‫االختصاص الجغرافي والزمني باإلضافة إلى البيئة السياسية‪ .‬ونتيجة‬ ‫لذلك‪ ،‬فإن الغرض من هذا البروتوكول ال يتمثل في أن يكتسي بلهجة آمرة‬ ‫من حيث أفضل الممارسات األساسية في جميع حاالت استخراج الجثث‬ ‫من القبور الجماعية‪ .‬ولكن بدالً عن ذلك‪ ،‬يقدم البروتوكول اعتبارات‬ ‫محددة تهدف إلى دعم وإرشاد الممارسين أثناء مشاركتهم في عملية‬ ‫التحقيق بصفاتهم المختلفة‪ ،‬وفي جميع المراحل‪ .‬ولهذه الغاية‪ ،‬تجدر‬ ‫اإلشارة إلى أن االعتبارات الواردة في هذا البروتوكول قد ال تنطبق في‬ ‫مجملها على كل تحقيق‪ .‬وفي حين أن البروتوكول مصمم لتقديم المساعدة‬ ‫على أساس عام‪ ،‬فإن تحديد قابلية تطبيق جوانب معينة من البروتوكول‬ ‫يجب أن يتم من ِقبل الممارس على أساس كل حالة على حدة‪.‬‬

‫ومع ذلك‪ ،‬يجب أن تكون معايير التحقيق والحماية المطبقة على أية حالة‬ ‫كافية لتحقيق األهداف المتعلقة بكل من الحقيقة والعدالة‪ ،‬وذلك بح ٍد أدنى‬ ‫ورهنًا بالوسائل‪ ،‬أي يجب أن تكون قادرة على الصمود أمام التدقيق‬ ‫الرسمي‪.‬‬ ‫المنهجية‬ ‫يتشكل محتوى البروتوكول من خالل تجربة ومدخالت الخبراء‬ ‫المدعوين‪ ،‬بما في ذلك خبراء الطب الشرعي والمحققون والقضاة‬ ‫والمدعون العموميون وأفراد األمن‪/‬الشرطة وممثلو المجتمع المدني‬ ‫واألكاديميون‪ ،‬مما يعكس تجربة حماية المقابر الجماعية والتحقيق بشأنها‬ ‫والخبرة في مجال حقوق اإلنسان‪ ،‬و‪/‬أو القانون اإلنساني و‪/‬أو الجنائي‪،‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وكذلك التنوع الجغرافي‪.‬‬ ‫التعريفات‬ ‫نقدم تعريفات العمل التالية لغرض البروتوكول‪:‬‬ ‫المعرف في القانون الدولي‪،‬‬ ‫ •يُستخدم مصطلح المقبرة الجماعية‪ ،‬غير‬ ‫ّ‬ ‫هنا ليعني “موقع أو منطقة محددة تحتوي على عدد كبير (أكثر من‬ ‫واحد) من الرفات البشري المدفونة أو المغمورة أو المتناثرة على‬ ‫السطح (بما في ذلك الرفات المتحولة إلى هياكل عظمية والمختلطة‬ ‫والمجزأة)‪ ،‬حيث تستدعي الظروف المحيطة بالوفاة و‪/‬أو طريقة‬ ‫التخلص من الجثة تحقيقًا بشأن شرعيتها”‪.‬‬ ‫ •المفقودون يقصد بهم “األشخاص المفقودين نتيجة لنزاع و‪/‬أو انتهاكات‬ ‫‪5‬‬ ‫لحقوق اإلنسان و‪/‬أو عنف منظم”‪.‬‬ ‫ •ويعني البروتوكول بمصطلح الضحية “األشخاص الذين أصيبوا‬ ‫بضرر‪ ،‬سواء بصورة فردية أو جماعية‪ ،‬بما في ذلك الضرر البدني أو‬ ‫العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة االقتصادية أو اإلضرار الكبير‬ ‫بحقوقهم األساسية‪ ،‬من خالل األفعال أو حاالت اإلغفال التي تنتهك‬ ‫القوانين الجنائية المعمول بها في الدولة أو كنتيجة ألفعال تشكل‬ ‫انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان أو انتهاكات خطيرة‬ ‫للقانون اإلنساني الدولي”‪ 6.‬وتماشيًا مع القانون الدولي‪ ،‬فال يشمل‬ ‫تعريف الضحية المستخدم في البروتوكول األفراد الموجودين في مقبرة‬ ‫جماعية فحسب (الضحايا “األساسيين” أو “المباشرين”)‪ ،‬ولكن أسرهم‬ ‫أيضًا‪ ،‬وعند االقتضاء‪ ،‬المجتمعات (الضحايا “الثانويين” أو “غير‬ ‫المباشرين”)‪ .‬ومن أجل التوضيح‪ ،‬يشير هذا البروتوكول أيضًا إلى‬ ‫“األسر” و “أفراد األسرة” و “المجتمعات المتأثرة” حيث تتعلق أحكام‬ ‫‪7‬‬ ‫معينة بهم‪.‬‬

‫ ‪ 2‬قد يشمل ذلك مبادرات الطب الشرعي للمواطنين الذين يكونون تحت رعاية منظمة مجتمع مدني خبيرة معتمدة‪ .‬قد تقوم المبادرات السياسية أيضًا بـ “إضفاء الشرعية” على الناجين الذين‬ ‫قد يشاركون في عملية التحقيق واستخراج الجثث والذين قد ال يكونون مهنيين ولكن يقومون باستخراج الجثث‪ .‬ولمزيد من المناقشة‪ ،‬راجع الشرح األكاديمي المصاحب‪.‬‬ ‫ ‪ 3‬على سبيل المثال‪ :‬الكوارث‪ ،‬بما يشمل الكوارث من صنع اإلنسان والوفيات نتيجة لعبور الحدود أو االتجار‪.‬‬ ‫‪ 4‬يمكن العثور على معلومات حول أسلوب أخذ العينات لمشاركة الخبراء في الشرح األكاديمي المصاحب‪.‬‬ ‫‪ 5‬مقتبس من دليل االتحاد البرلماني الدولي واللجنة الدولية للصليب األحمر (‪ ،)2009‬األشخاص المفقودون ‪ -‬دليل خاص بأعضاء البرلمان (المفقودون ‪ -‬كتيب إرشادي للبرلمانيين) في‬ ‫الصفحة ‪ 9‬وبما يتماشى مع تفويض اللجنة الدولية المعنية بالمفقودين‪ .‬وكما هو الحال مع المقابر الجماعية‪ ،‬فال يوجد تعريف موحد للمفقودين‪ .‬إن التعريف المقترح هنا أقل تحديدًا في‬ ‫المفهوم عن ذلك الموجود في قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة لعام ‪ 2019‬بشأن المفقودين كنتيجة للنزاع المسلح‪ ،‬والذي يحاكي تعريف مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون‬ ‫الالجئين لعام ‪ 2010‬لألشخاص “المفقودين كنتيجة لنزاع مسلح دولي أو غير دولي فقط”‪( .‬الفقرة ‪ .)9‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬ال يشمل التعريف الوارد هنا المهاجرين المفقودين بشكل صريح‪،‬‬ ‫وهو موضوع بعيد عن سياق البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ 6‬هذا تعريف مركب من إعالن األمم المتحدة للمبادئ األساسية للعدالة لضحايا الجريمة وإساءة استخدام السلطة‪ ،‬في الملحق أ‪ ،1 ،‬والمبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن‬ ‫الحق في االنتصاف والجبر لضحايا االنتهاكات الجسيمة‪ .‬القانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدولي‪ ،‬الملحق الخامس‪ ،8 ،‬ويعكس المادة ‪ )1(24‬من‬ ‫االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري‪.‬‬ ‫‪ 7‬عند وجود إشارة صريحة إلى “األسر” أو “أفراد األسرة” أو “المجتمعات المتأثرة”‪ ،‬فال يُقصد بأي شكل من األشكال اإلشارة إلى أنهم ليسوا ضحايا أيضًا‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فمن المسلم‬ ‫به أن أفراد األسرة والمجتمع قد يكونون أنفسهم ضحايا مباشرين ألضرار أخرى وقعت في السياق األوسع لالنتهاكات قيد التحقيق‪ ،‬والتي تشكل المقابر الجماعية جز ًء منها‪.‬‬ ‫‪4‬‬


‫ •يُستخدم مصطلح األسرة‪ ،‬غير المحدد في القانون الدولي‪ ،‬هنا كمفهوم‬ ‫يتعلق بالممارسة المجتمعية في سياق محدد‪ 8.‬ولغرض هذا‬ ‫البروتوكول‪ ،‬يعتبر االنتماء األسري مه ًما لتحديد‪ ،‬على سبيل المثال‪،‬‬ ‫أقرب األقرباء‪ 9‬والمتلقي المناسب لرفات الموتى وإصدار وثائق الوضع‬ ‫القانوني فيما يتعلق بشخص مفقود‪ .‬ويجب تحديد االنتماء األسري وفقًا‬ ‫للقوانين و‪/‬أو األعراف و‪/‬أو الممارسات المحلية‪.‬‬ ‫ •يشير الطب الشرعي (طبقًا لمعناه الحرفي “في محكمة علنية” أو‬ ‫“عامة”) إلى الميدان العلمي والقانوني والمجتمعي من خالل عرض‬ ‫األمور أمام المحاكم و‪/‬أو اآلليات القضائية األخرى (مثل طبيب‬ ‫شرعي)‪.‬‬ ‫تنسيق البروتوكول‬ ‫تتناول الوثيقة مختلف العمليات المتسلسلة زمنيًا المنطبقة على حماية‬ ‫المقابر الجماعية والتحقيق بشأنها مع اتباع نهج معياري‪ ،‬وبالتالي فإن‬ ‫محتوى البروتوكول ينطوي على أساس واضح في القواعد والمبادئ‬ ‫القانونية الدولية‪ .‬لذلك سيبدأ كل قسم بمربع أزرق يحدد األحكام المعيارية‬ ‫األساسية المستمدة من القانون الدولي‪( 10‬القواعد الدولية) وبالتالي يقدم‬ ‫األساس المنطقي القانوني للمحتوى المقترح للبروتوكول‪.‬‬ ‫األساس القانوني‬ ‫تتمثل نقطة البداية للبروتوكول بأكمله في التزام الدول بالبحث‬ ‫والتحقيق‪.‬‬

‫القواعد الدولية واجب البحث والتحقيق‬ ‫بموجب قانون حقوق اإلنسان‪ ،‬يقع على عاتق الدول واجب البحث‬

‫تطالب المادة ‪ )3(24‬من االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص‬ ‫من االختفاء القسري (‪ )CED13‬الدول األطراف بـ “اتخاذ جميع‬ ‫التدابير المناسبة للبحث عن األشخاص المختفين وتحديد أماكنهم‬ ‫واإلفراج عنهم‪ ،‬وفي حال الوفاة‪ ،‬تحديد أماكن رفاتهم والتعامل‬ ‫معها باحترام وإعادتها”‪ .‬وهو التزام مستمر حتى يتم تحديد‬ ‫مصير و‪/‬أو مكان وجود المختفين (المبادئ التوجيهية للجنة‬ ‫المعنية بحاالت االختفاء القسري‪ ،14‬المبدأ ‪ .)7‬بشكل عام‪ ،‬يمثل‬ ‫‪15‬‬ ‫واجب إجراء تحقيق فعال التزا ًما بالوسائل وليس بالنتائج‪.‬‬ ‫يتطلب القانون الدولي اإلنساني البحث عن الموتى (على سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬اتفاقية جنيف األولى‪ ،‬المادة ‪15‬؛ اتفاقية جنيف الثانية‪،‬‬ ‫المادتان ‪ 18‬و‪21‬؛ اتفاقية جنيف الرابعة‪ ،‬المادة ‪16‬؛ البروتوكول‬ ‫اإلضافي األول‪ ،‬المادة ‪ ))2(17‬والمفقودين (البروتوكول‬ ‫اإلضافي األول‪ ،‬المادة ‪ .16))2(33‬يقترح القانون اإلنساني الدولي‬ ‫العرفي أن كل طرف في النزاع‪ ،‬سواء على الصعيد الدولي أو‬ ‫المحلي‪ ،‬ملزم “باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتقرير مصير‬ ‫األشخاص في عداد المفقودين كنتيجة للنزاع المسلح” (قواعد‬ ‫القانون اإلنساني الدولي العرفي‪ ،2006 17‬القاعدة ‪.)117‬‬ ‫وبينما يوجد ثمة إقرار بأن المقابر الجماعية قد تقع في سياقات ذات آليات‬ ‫سيئة التجهيز أو غير موجودة‪ ،‬وقضاء مثقل باألعباء‪ ،‬وانعدام لألمن‪،‬‬ ‫والعديد من االحتياجات المتنافسة والمتزامنة‪ ،‬إال أنه يوجد متطلب صريح‬ ‫بوجود تشريعات محلية وإنشاء مؤسسات مخصصة‪ .‬وتعتبر هذه‬ ‫التشريعات والمؤسسات بمثابة شروط مسبقة لالستجابة الفعالة لجميع‬ ‫حاالت األشخاص المفقودين‪.‬‬

‫والتحقيق في حالة انتهاك حق أحد األفراد وحمايته‪ .‬يشمل الحق‬ ‫في الحياة وحظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية‬ ‫أو الالإنسانية أو المهينة شعبًا إجرائية تتطلب تحقيقًا ً‬ ‫فعال (العهد‬ ‫الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ‪ ،11‬المادتان ‪ 6‬و‪.)7‬‬ ‫وبموجب قانون حقوق اإلنسان اإلقليمي‪ ،‬يجب أن يكون التحقيق‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وشامل وحياديًا وشفافًا‪ .‬ويجب أن “تستند نتائجه‬ ‫ومستقل‬ ‫سريعًا‬ ‫إلى تحليل شامل وموضوعي وحيادي لجميع العناصر ذات‬ ‫الصلة‪”.‬‬

‫‪12‬‬

‫القواعد الدولية‪:‬‬ ‫تشريعات المفقودين والهيئة المكرسة للمفقودين‬ ‫تتطلب اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري من الهيئات‬ ‫المختصة أن يكون لديها ملفات وسجالت رسمية لجميع‬ ‫األشخاص المحرومين من حريتهم (المادة ‪ .))3(17‬ويجب أن‬ ‫تحترم ممارسات إدارة السجالت وقواعد البيانات خصوصية‬ ‫الضحايا وسرية المعلومات (المبدأ التوجيهي للجنة المعنية‬ ‫بحاالت االختفاء القسري‪ ،‬رقم ‪.))8(11‬‬

‫‪ 8‬يستخدم القانون النموذجي بشأن المفقودين للجنة الدولية للصليب األحمر مصطلح “أقرباء المفقودين” مع اإلشارة إلى‪ ،‬وفيما يتماشى مع‪ ،‬أحكام التشريعات المحلية المعمول بها (اللجنة‬ ‫الدولية للصليب األحمر (‪ ،)ICRC) (2009‬المبادئ التوجيهية‪/‬القانون النموذجي بشأن المفقودين‪ ،‬المادة ‪( ))2(2‬مختصر باسم القانون النموذجي بشأن المفقودين للجنة الدولية للصليب‬ ‫األحمر)‪.‬‬ ‫ ‪ 9‬بما في ذلك أقرب األقرباء ذوي الصلة الوراثية والمباشرين (مذبحة بويبلو بيلو ضد كولومبيا‪ ،‬الحكم بشأن الوقائع والتعويضات والتكاليف‪ ،‬محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫السلسلة ج رقم ‪ 31( 140‬يناير ‪ )2006‬الفقرة ‪ 273‬و‪.274‬‬ ‫‪ 10‬ولذلك يجوز أن تكون قائمة األحكام المعيارية إرشادية فقط‪.‬‬ ‫‪ 11‬االتفاقية الدولية الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (معتمدة في ‪ 19‬ديسمبر ‪ ،1966‬ودخلت حيز التنفيذ في ‪ 23‬مارس ‪( 999 UNTS 171 )1976‬مختصرة باسم االتفاقية الدولية‬ ‫الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية)‪ .‬انظر أيضًا لجنة حقوق اإلنسان (‪ )HRC‬التابعة لألمم المتحدة‪ ،‬التعليق العام رقم ‪ ،36‬المادة ‪( 6‬الحق في الحياة) ‪ 3( CCPR/C/GC/35‬سبتمبر‬ ‫‪ )2019‬الفقرة ‪.58‬‬ ‫‪ 12‬قضية كوخاالشفيلي وآخرين ضد جورجيا‪ ،‬الحكم‪ ،‬طلب المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان رقم ‪ 8938/07‬و‪ 2( 41891/07‬مايو ‪ )2020‬الفقرة ‪.130‬‬ ‫‪ 13‬االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري (معتمدة في ‪ 12‬يناير ‪ 2007‬ودخلت حيز التنفيذ في ‪ 23‬ديسمبر ‪ )2010‬وثيقة األمم المتحدة ‪A/RES/61/177‬‬ ‫(‪ 20‬ديسمبر ‪( )2006‬مختصرة باسم اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري)‪.‬‬ ‫‪ 14‬لجنة األمم المتحدة المعنية بحاالت االختفاء القسري‪ ،‬المبادئ التوجيهية للبحث عن األشخاص المختفين (‪ 8‬مايو ‪ )2019‬وثيقة األمم المتحدة ‪ ،CED/C/7‬المبدأ ‪( 7‬يُشار إليها فيما يلي‬ ‫بمصطلح المبادئ التوجيهية للجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري)‪.‬‬ ‫‪ 15‬قضية دا سيلفا ضد المملكة المتحدة‪ ،‬حكم القاعة الكبرى‪ ،‬طلب المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان رقم ‪ 30( 5878/08‬مارس ‪ )2016‬الفقرات ‪ ،231-238‬مع تقديم ملخص كامل‬ ‫للقاعة الكبرى لمتطلبات إجراء تحقيق فعال‪.‬‬ ‫‪ 16‬اتفاقية جنيف (األولى) لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان (معتمدة في ‪ 12‬أغسطس ‪( 75 UNTS 31 )1949‬مختصرة باسم اتفاقية جنيف األولى)؛ اتفاقية‬ ‫جنيف (الثانية) لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار (معتمدة في ‪ 12‬أغسطس ‪( 75 UNTS 85 )1949‬مختصرة باسم اتفاقية جنيف الثانية)؛ اتفاقية جنيف‬ ‫(الرابعة) بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب (معتمدة في ‪ 12‬أغسطس ‪( 75 UNTS 288 )1949‬مختصرة باسم اتفاقية جنيف الرابعة)؛ والبروتوكول اإلضافي إلى‬ ‫اتفاقيات جنيف المعقودة في ‪ 12‬أغسطس ‪ 1949‬والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول األول) (معتمد في ‪ 8‬يونيو ‪ ،1977‬ودخل حيز التنفيذ في ‪ 7‬ديسمبر‬ ‫‪( 1125 UNTS 17512 )1979‬مختصر باسم البروتوكول اإلضافي)‪.‬‬ ‫‪ 17‬هنكرتس جان‪-‬ماري ودوزوالد‪-‬بيك ل‪ )2006( ،.‬القانون الدولي اإلنساني العرفي‪ ،‬المجلد األول‪ :‬القواعد (مختصر باسم قواعد القانون الدولي اإلنساني العرفي)‪.‬‬ ‫‪5‬‬


‫يُقترح إنشاء هيئة مخصصة لألشخاص المفقودين لتنسيق الجهود‬ ‫بشأن األشخاص المفقودين (القانون البوسني بشأن األشخاص‬ ‫المفقودين‪ 18‬المادة ‪ ،7‬انظر أيضًا المبدأ التوجيهي للجنة المعنية‬ ‫بحاالت االختفاء القسري رقم ‪ )1(12‬و‪ ))3(12‬والخبرات ذات‬ ‫الصلة المطلوبة‪ ،‬لتشمل المسؤولية عن حماية المقابر الجماعية‬ ‫والتحقيق في شؤونها واستعادة الرفات البشري‪ .‬كما ينبغي أن‬ ‫توفر آليات آمنة الستالم طلبات البحث عن المفقودين (القانون‬ ‫النموذجي للجنة الدولية للصليب األحمر بشأن المفقودين‪،19‬‬ ‫المادتين ‪ 12‬و‪ ))3(12‬وإنشاء سجل باألشخاص المفقودين‬ ‫والمعلومات المرتبطة بهم‪.‬‬ ‫يشدد قرار مجلس األمن الدولي لعام ‪ 2019‬على الحاجة إلى‬ ‫“سن التشريعات” (‪ UNSC 247420‬في الصفحة ‪ )2‬على‬ ‫المستوى المحلي لالستجابة إلى قضية األشخاص المفقودين‪.‬‬ ‫ينبغي أن يكون التشريع غير تمييزي‪ ،‬ويضمن الحماية والتحقيق‬ ‫وتحديد هوية جميع األفراد إلى أقصى حد ممكن‪.‬‬ ‫متوفرا لدى هيئات الدولة دائ ًما هياكل موجودة مسبقًا‬ ‫وبينما قد ال يكون‬ ‫ً‬ ‫للتعامل مع الظروف االستثنائية للمقابر الجماعية قبل النزاع أو انتهاك‬ ‫حقوق اإلنسان أو الكوارث‪ ،‬فال يزال من المحتمل وجود إطار قانوني ما‬ ‫قابل للتطبيق تُحكم بموجبه العمليات من خالل قوانين وتشريعات‬ ‫وممارسات البلد المتضرر‪ 21.‬وما لم يحظ تفويض قانوني دولي باألولوية‪،‬‬ ‫فسيتم احترام هذه المبادئ القانونية وااللتزام بها من قِبل جميع الجهات‬ ‫الفاعلة‪ .‬وستحكم قضايا من لهم الحق في البحث عن المفقودين والمطالبة‬ ‫بالتحقيق بشأن المقابر الجماعية‪ ،‬وستحدد عمليات إعادة الرفات البشري‪.‬‬ ‫مذكرة تحذيرية حول حماية المقابر الجماعية والتحقيق بشأنها‬ ‫على الرغم من الحقوق القانونية القائمة‪ ،‬فإن التحقيقات بشأن المقابر‬ ‫الجماعية تمثل التزامات بالوسائل وليس النتائج (أي بذل أفضل الجهود‬ ‫واالعتمادية على الموارد المتاحة)‪ .‬وعادة ً ما يكون التحقيق بشأن المقابر‬ ‫كبيرا من‬ ‫قدرا‬ ‫ً‬ ‫الجماعية عملية معقدة للغاية وطويلة ومكلفة تتطلب ً‬ ‫التخطيط والتنسيق والموارد والتفويض الرسمي واإلرادة السياسية‪ .‬ومن‬ ‫المرجح أن يؤثر التحقيق نفسه على العديد من الجهات المعنية‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك‪ ،‬على سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬الناجين واألسر؛ والشهود؛‬ ‫ومجموعات الضحايا؛ والمجتمعات المتضررة؛ والوكاالت المتخصصة؛‬ ‫والمنظمات غير الحكومية؛ والهيئات المحلية واإلقليمية والوطنية‬ ‫والوكاالت الحكومية؛ والجهات الدولية مثل لجان التحقيق التابعة لألمم‬ ‫المتحدة والمنظمات الدولية‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬ستكون هناك مجموعة واسعة‬ ‫من المصالح واالحتياجات الفردية والجماعية والمجتمعية‪ ،‬التي قد ال‬ ‫تكون متوافقة أو سهلة المواءمة‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ففي الحاالت ذات النطاق الكبير‪ ،‬قد ال يكون من‬ ‫الممكن استرداد جميع الضحايا من مقبرة جماعية والتعرف عليهم‬ ‫وإعادتهم إلى أوطانهم‪ ،‬ومن المحتمل أن يكون لذلك آثار على أسر‬ ‫المفقودين والمجتمعات المتضررة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪20‬‬ ‫ ‬ ‫‪21‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ ‬ ‫‪18‬‬

‫‪19‬‬

‫‪6‬‬

‫وقد يؤثر أيضًا على التصورات بشأن العدالة وأنشطة التماس العدالة على‬ ‫الصعيدين المحلي والدولي‪ ،‬حيث يشكل استخراج الجثث جانبًا من عملية‬ ‫‪22‬‬ ‫قضائية‪.‬‬

‫المبادئ التشغيلية الشاملة في حماية المقابر الجماعية والتحقيق‬ ‫بشأنها‬ ‫باإلضافة إلى العوامل المشار إليها في هذا البروتوكول والتي تنطبق في‬ ‫مراحل مختلفة من عملية الحماية والتحقيق‪ ،‬هناك عدد من المبادئ‬ ‫التشغيلية الشاملة التي ينبغي أن ترشد وتوجه العملية (العمليات) بأكملها‪،‬‬ ‫التي تنطبق في جميع المراحل‪ ،‬على جميع الجهات الفاعلة‪ ،‬على‬ ‫الصعيدين الوطني والدولي‪ .‬وبينما يتم سردها بشكل منفصل أدناه‪ ،‬فهي‬ ‫تكون مترابطة في حيز الممارسة‪.‬‬ ‫(‪ )1‬عدم اإلضرار‬ ‫يدعم نهج “عدم اإلضرار” جميع المبادئ التشغيلية األخرى‪ ،‬ويتطلب فه ًما‬ ‫للطريقة (الطرق) المحتملة التي يمكن أن يؤثر بها وجود تحقيق بشأن‬ ‫مقبرة جماعية وإجرائه على السياق األوسع والوسط‪ ،‬إلى جانب تقدير‬ ‫الطريقة (الطرق) التي يمكن من خاللها تجنب و‪/‬أو تخفيف اآلثار السلبية‬ ‫حيثما أمكن ذلك‪.‬‬ ‫وستشكل مثل هذه العمليات التشغيلية في جوهرها‪ ،‬باعتبارها تدخالت في‬ ‫أوساط حقوق اإلنسان والنزاع وما بعد النزاع‪ ،‬جز ًء من الديناميات‬ ‫األوسع لسياق عملها التشغيلي‪ .‬وقد تمر المجتمعات بتغير اجتماعي‬ ‫سريع‪ ،‬يمكن أن يشمل درجة من االنسيابية في الهياكل االجتماعية‬ ‫وهياكل السلطة وإعادة تأسيس المعايير االجتماعية‪ .‬وسيسعى نهج “عدم‬ ‫اإلضرار” في هذه الظروف بنشاط لتجنب تقويض الهياكل والعالقات‬ ‫القائمة والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على السالم والتعايش المجتمعي‪.‬‬ ‫ويجب أن يسعى أيضًا إلى تجنب خلق عدم مساواة أو تصورات تحيزيه‬ ‫أو محسوبية‪ ،‬بما في ذلك ما يتعلق بالوضع والموارد‪ ،‬أو ترسيخ أوجه‬ ‫عدم المساواة القائمة‪ ،‬بما في ذلك ما يتعلق بالنوع االجتماعي‪ .‬وسيشمل‬ ‫احترا ًما واض ًحا لاللتزام بالحساسيات والمعايير الثقافية‪ ،‬وحيثما أمكن‬ ‫ذلك‪ ،‬وينبغي أن توضع المعتقدات الدينية المعروفة للضحايا و‪/‬أو أسرهم‬ ‫في االعتبار إلى أقصى حد ممكن وإلى الحد الذي ال تؤثر فيه سلبًا على‬ ‫إجراء تحقيق فعال‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السالمة الجسدية والنفسية‬ ‫إن السالمة الجسدية والنفسية لفريق التحقيق وأسر المفقودين والشهود‬ ‫وأي طرف آخر معني بالتحقيق أمر بالغ األهمية‪ ،‬ألنه يجب أن تظل‬ ‫سالمة وكرامة وخصوصية ورفاه الضحايا وأسرهم شاغل رئيسي لجميع‬ ‫الجهات الفاعلة دون تمييز‪.‬‬ ‫وقد يتطلب هذا مبادرات لدعم السالمة الجسدية والنفسية‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫إجراء اإلحاالت المناسبة واعتماد النهج المدروس عند إجراء المقابالت‬

‫البوسنة والهرسك‪ :‬قانون األشخاص المفقودين (‪ 21‬أكتوبر ‪ ،)2004‬الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك ‪.50/04‬‬ ‫القانون النموذجي للجنة الدولية للصليب األحمر بشأن المفقودين‪.‬‬ ‫مجلس األمن الدولي‪ ،‬القرار رقم ‪ ،2474‬بتاريخ ‪ 11‬يونيو ‪.UN Doc S/RES.2474 ،2019‬‬ ‫انظر‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬دليل اإلنتربول (‪ )2018‬لتحديد هوية ضحايا الكوارث‪ ،‬الجزء ب‪ ،‬الملحق ‪ ،1‬في القسم ‪.4.1‬‬ ‫يتم التعامل مع االتصال األسري والمجتمعي‪ ،‬بما في ذلك إدارة التوقعات‪ ،‬بمزيد من التفصيل أدناه‪ ،‬في المبادئ الشاملة وفي القسم ج من هذا البروتوكول‪.‬‬ ‫انظر‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان‪ ،‬دليل مراقبة حقوق اإلنسان‪ ،‬الفصل ‪ ،12‬الذي يحتوي على توجيهات مفصلة حول إجراء مقابالت مع‬ ‫ً‬ ‫فضل عن الرعاية الذاتية‪.‬‬ ‫األفراد المصابين بصدمات نفسية‪،‬‬


‫مع األفراد المحتمل إصابتهم بصدمة‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يجب توخي‬ ‫الحذر لتقليل حدوث الصدمات غير المباشرة والتأثيرات النفسية السلبية‬ ‫‪23‬‬ ‫األخرى لدى أعضاء الفريق واالستجابة لذلك‪.‬‬ ‫ينبغي كذلك وضع استراتيجيات وأنشطة حماية محددة‪ .‬ينبغي توعية‬ ‫الجمهور بوجود تدابير حماية من أجل توفير الطمأنينة وتشجيع مشاركتهم‬ ‫في التحقيق‪ .‬وحيثما يسمح الوضع األمني السائد‪ ،‬يمكن أيضًا وضع‬ ‫المحتوى المحدد لتدابير الحماية المتعلقة بأسر الضحايا والشهود المرتقبين‬ ‫للرأي العام‪ .‬يجب أن يكون أولئك الذين يشاركون بشكل مباشر في أي‬ ‫تحقيق على دراية بمحتوى تدابير الحماية ذات الصلة‪ ،‬بما في ذلك أي‬ ‫قيود على نظام الحماية المقدم من أجل أن تستند أي مشاركة في التحقيق‬ ‫إلى قرار مستنير‪.‬‬ ‫يشمل احترام كرامة الضحايا التعامل المحترم والحذر مع الرفات‬ ‫البشري‪.‬‬ ‫يجب إبقاء مسألة السالمة قيد المراجعة‪.‬‬ ‫(‪ )3‬االستقالل والحياد‬ ‫يجب تطبيق نهج غير تمييزي وغير متحيز على الجميع‪ .‬ومن أجل أن‬ ‫يُنظر إلى التحقيق على أنه مشروع في نظر المجتمع المتضرر‪ ،‬وبالتالي‬ ‫تعزيز مشاركة المجتمع ودعم سيادة القانون والمساءلة العامة‪ ،‬يجب أال‬ ‫يعمل أي فريق تحقيق باستقاللية وحيادية فحسب‪ ،‬بل يجب مالحظة‬ ‫قيامهم بذلك‪ .‬ينبغي أن تسعى فرق التحقيق بقدر اإلمكان لتجنب أو الحد أو‬ ‫التخفيف من المواقف التي قد تجعل أنشطتها عرضة لتصورات التحيز‬ ‫السياسي أو الديني أو العرقي أو التحكم‪ .‬وتجدر اإلشارة‪ ،‬مع ذلك‪ ،‬إلى أن‬ ‫المقابر الجماعية تحدث عادة ً في سياق سياسي و‪/‬أو ثقافي مشحون للغاية‪،‬‬ ‫والذي قد ال يزال جاريًا في وقت التحقيق‪ .‬نتيجة لذلك‪ ،‬ينبغي أن تدرك‬ ‫فرق التحقيق أن استخراج الجثث من قبر معين يمكن‪ ،‬في حد ذاته‪ ،‬أن‬ ‫يثير تصورات التحيز في بعض قطاعات المجتمع‪.‬‬ ‫‪24‬‬

‫(‪ )4‬السرية‬ ‫قد تكون ضمانات واحترام السرية فيما يتعلق بالبيانات الشخصية وبيانات‬ ‫أمرا بالغ األهمية في بناء الثقة مع أسر الضحايا المشتبه‬ ‫التعريف األخرى ً‬ ‫بهم وضمان سالمتهم‪ ،‬ويمكن أن تكون مفيدة في ضمان اإلبالغ عن‬ ‫مواقع المقابر الجماعية المحتملة‪ ،‬وتحديد هوية األقارب المفقودين وتوفير‬ ‫بيانات األشخاص المفقودين وعينات مرجعية من الحمض النووي‪.‬‬ ‫ينبغي وضع إجراءات السرية وفهمها وتطبيقها من قبل جميع أعضاء‬ ‫فريق التحقيق‪ .‬ينبغي أن تكون شروط إجراءات السرية متسقة مع األحكام‬ ‫الوطنية‪ ،‬ويجب إبالغ المجتمعات المتضررة وإتاحتها للجمهور‪ .‬يجب‬ ‫أيضًا توعية أسر المفقودين وأفراد المجتمع اآلخرين بحدود إجراءات‬ ‫السرية‪ .‬عندما تستلزم عمليات تحديد الهوية و‪/‬أو التحقيق الحاجة أو‬ ‫االلتزام بالنسبة لمشاركة البيانات‪ ،‬يجب توضيح عملية المشاركة‬ ‫وطبيعتها والغرض منها في أقرب مرحلة ممكنة‪ .‬ينبغي أن يقتصر تبادل‬ ‫البيانات فقط على األفراد والهيئات الالزمة لضمان تحقيق أهداف عملية‬ ‫استخراج الجثث‪ ،‬وبالقدر الذي يتفق عليه الفرد (األفراد) المعني‪.‬‬

‫(‪ )5‬الشفافية‬ ‫ينبغي أن تكون جميع مراحل التحقيق‪ ،‬واستخراج الجثث‪ ،‬والتعرف على‬ ‫الجثث‪ ،‬وإعادة الرفات البشري واضحة قدر اإلمكان لجميع األطراف‬ ‫المشاركة في جهود الحماية والتحقيق‪ ،‬وأسر المفقودين والجمهور‪ .‬ألن‬ ‫الشفافية ستعمل على دعم التدقيق العام في العملية‪ .‬وستكون عملية وضع‬ ‫اإلجراءات والبروتوكوالت الرسمية الواضحة والجلية والتي يسهل‬ ‫الوصول إليها لتوجيه العملية مفيدة‪.‬‬ ‫عندما يكون الممارسون الخبراء أعضا ًء في هيئات تشريعية‪/‬تنظيمية‪،‬‬ ‫فينبغي أن تكون العمليات التي تصدق بها تلك الهيئات على كفاءة‬ ‫األعضاء متاحة وجلية أيضًا من أجل تعزيز التصورات العامة واألسرية‬ ‫عن مصداقية الممارس‪ .‬وحيثما أمكن‪ ،‬ينبغي توفير اعتماد محدد‬ ‫للمختبرات العلمية المستخدمة لفحص العينات البشرية أو المواد‪ ،‬إلى‬ ‫جانب أي إجراءات علمية وتقنية وإدارية قائمة معتمدة من قبل المختبر‪.‬‬ ‫وينبغي أن تكون أي قيود على الشفافية ضرورية للغاية‪ ،‬بما يتفق مع‬ ‫حقوق الضحايا وأسرهم في الكرامة والسرية‪ ،‬وأن تخدم غرضًا مشروعًا‪،‬‬ ‫بما في ذلك سالمة جميع الجهات الفاعلة والجهات الفاعلة المحتملة‬ ‫المعنية‪.‬‬ ‫(‪ )6‬االتصال‬ ‫يُعد الترسيخ المبكر الستراتيجيات وقنوات االتصال واإلبقاء عليها (بما‬ ‫في ذلك عبر وسائل التواصل االجتماعي) مع المجتمع المتضرر ووسائل‬ ‫أمرا ضروريًا لتحقيق الثقة وحسن‬ ‫اإلعالم والجمهور على نطاق أوسع ً‬ ‫النية والشرعية للعملية‪ ،‬وسيمكن من تقديم جوانب حيوية أخرى‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك عمليات اإلبالغ ‪ -‬عن كل من مواقع القبور والمفقودين – باإلضافة‬ ‫إلى المشاركة في عمليات تحديد الهوية والتحقيق‪ .‬يوفر التواصل الواضح‬ ‫والمستمر أيضًا منصة للشفافية‪ .‬ينبغي أن تصور وتستوعب استراتيجيات‬ ‫االتصال تدفقًا ثنائي االتجاه للمعلومات بشكل مثالي‪ ،‬وأن تتضمن تحديثات‬ ‫منتظمة‪.‬‬ ‫(‪ )7‬التوقعات الواقعية‬ ‫قد يكون لدى أسر المفقودين آمال كبيرة في التعرف على أحبائهم‬ ‫وإعادتهم إليهم إلحياء ذكراهم بالشكل الالئق‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فمن الناحية‬ ‫العملية‪ ،‬قد ال يكون تحديد هوية الرفات البشري وإعادته ممكنًا دائ ًما‪،‬‬ ‫وينبغي إدارة التوقعات قدر اإلمكان لضمان استمرار المشاركة والدعم‬ ‫لعملية استخراج الجثث‪ .‬قد تكون الصعوبات واضحة بشكل خاص في‬ ‫الحاالت التي تم فيها ارتكاب الفظائع على نطاق واسع‪ ،‬حيث يوجد عدد‬ ‫كبير من المقابر الجماعية واألشخاص المفقودين‪ ،‬و‪/‬أو حيث تظل القبور‬ ‫غير مكتشفة و‪/‬أو حيث من المحتمل أن تحد محدودية القدرات والموارد‬ ‫من جهود عمليات استخراج الجثث و‪/‬أو تحديد الهوية‪ .‬ويجب على جميع‬ ‫األطراف المشاركة في الحماية والتحقيق في شؤون المقبرة الجماعية‬ ‫تجنب الدخول في التزامات مع األسر قد ال تكون قادرة على الوفاء بها‪.‬‬

‫‪ 24‬تجدر اإلشارة إلى أن هذا قد يستلزم اعتماد مناهج تحقيق تفاضلية في حاالت‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬النساء وكبار السن واألفراد المصابون بصدمات نفسية و‪/‬أو األطفال‪ ،‬حيث توجد‬ ‫ ‬ ‫تفاوتات واقعية أو صعوبات في الممارسة‪.‬‬ ‫‪7‬‬


‫أ‪ .‬االكتشاف واإلبالغ اآلمن‬ ‫القواعد الدولية‬ ‫بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان‪ ،‬تطالب اللجنة المعنية‬ ‫بحاالت االختفاء القسري التنفيذ المحلي لحق ذي مغزى في‬ ‫اإلبالغ‪ ،‬لضمان قدرة الفرد الذي يدعي وقوع حالة اختفاء قسري‬ ‫على إبالغ الحقائق إلى السلطات المختصة مع منحه الحماية‬ ‫المناسبة (المادة ‪ )1(12‬للجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري)‪.‬‬ ‫وحتى بدون شكوى رسمية‪ ،‬طالما أن هناك أسبابًا معقولة لالعتقاد‬ ‫بحدوث اختفاء قسري‪ ،‬فإن السلطات مطالبة بالتحقيق (المادة‬ ‫‪ )2(12‬للجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري)‪.‬‬ ‫وبموجب القانون الدولي اإلنساني‪ ،‬يجب على أطراف النزاع‬ ‫تسجيل جميع معلومات تحديد الهوية قبل دفن الرفات البشري‬ ‫وتحديد مكان القبر (قواعد القانون الدولي اإلنساني العرفي‪،‬‬ ‫القاعدة ‪116‬؛ اتفاقية جنيف الرابعة‪ ،‬المادة ‪.)130‬‬ ‫قد يعتمد بدء تحقيق في شؤون مقبرة جماعية على تنبيه السلطات ً‬ ‫أول إلى‬ ‫االشتباه في وجود مقبرة جماعية‪ .‬وقد تنص األنظمة المحلية حتى على‬ ‫واجب اإلبالغ‪ 25.‬ومع ذلك‪ ،‬قد ال تكون مثل هذه التقارير متوفرة دائ ًما‬ ‫حيث يود “ال ُمبلغ” (الذي قد أو قد ال يكون قريبًا لشخص مفقود) البقاء‬ ‫دون أن تكتشفه السلطات أو تتعرف عليه‪.‬‬ ‫اإلبالغ اآلمن‪ :‬يلزم توفير إجراءات آمنة إلخطار السلطات‪ 26.‬قد يكون‬ ‫األفراد أو الوكاالت هم أول من يكتشف أو يسمع تقارير عن مقبرة‬ ‫جماعية مشتبه بها‪ .‬ويمكن أن يتضمن اإلبالغ أو يجب أن يؤدي إلى‬ ‫تسجيل موقع مقبرة جماعية مشتبه بها‪ .‬ويمكن تحقيق ذلك من خالل‬ ‫الخدمات واألدوات الجيوماتيكية لتسجيل اإلحداثيات والمواقع لتحديد‬ ‫األماكن‪ ،‬مثل‪:‬‬ ‫ •النظام العالمي لتحديد المواقع (‪ )GPS‬أو النظام المرجعي للشبكة‬ ‫العسكرية (‪)MGRS‬؛‬ ‫ •الخرائط على الهاتف المحمول؛‬ ‫ •البيانات الوصفية من الصور الملتقطة بالهواتف الذكية‪.‬‬ ‫يمكن إجراء التوثيق األولي للموقع من خالل‪:‬‬ ‫ •الصور الفوتوغرافية؛‬ ‫ •تسجيالت الفيديو؛‬ ‫ •األوصاف المكتوبة أو المسجلة بالصوت ألحد المواقع؛‬ ‫ •الرسم أو تحديد الموقع على الخريطة‪.‬‬ ‫يمكن القيام بذلك من قبل المستجيبين‪ ،‬أو المراسلين‪ ،‬أو السكان المحليين‬ ‫األوائل الذين اكتشفوا موقعًا محتمالً‪ 27.‬يجب أن يتبع ذلك وكاالت‪/‬مسؤولو‬

‫التحقيق الذين يجرون تقيي ًما أوليًا للموقع‪ .‬قد تساعد المعدات مثل‬ ‫الطائرات بدون طيار واألقمار الصناعية وتقنيات المسح غير الغازية‬ ‫األخرى‪ ،‬عند توفرها‪ ،‬بشكل أكبر في عملية التوثيق‪.‬‬

‫ب‪ .‬الحماية‬ ‫القواعد الدولية‬ ‫إلجراء تحقيق فعال‪ ،‬بما في ذلك ضمان سالمة األدلة التي تم‬ ‫الحصول عليها من الموقع‪ ،‬من الضروري أال يتم العبث بأية‬ ‫مقبرة جماعية أو نبشها من قبل أطراف ثالثة (بما في ذلك‬ ‫المستجيبون األوائل)‪ .‬تنص المادة ‪ )3(12‬للجنة المعنية بحاالت‬ ‫االختفاء القسري (أ) على أن السلطات تتمتع “بالصالحيات‬ ‫والموارد الالزمة إلجراء التحقيق بفعالية‪ ،‬بما في ذلك الوصول‬ ‫إلى الوثائق والمعلومات األخرى ذات الصلة بتحقيقاتها” (التشديد‬ ‫مضاف)‪.‬‬ ‫ويشدد قانون حقوق اإلنسان على بذل العناية الواجبة ويقترح أن‬ ‫“تتخذ السلطات الخطوات المتاحة بشكل معقول لها لتأمين‬ ‫‪28‬‬ ‫األدلة”‪.‬‬ ‫بموجب القانون الدولي اإلنساني‪ ،‬تطالب المادة ‪ )2(34‬من‬ ‫البروتوكول اإلضافي األول بحماية مواقع القبور‪ .‬توجد أيضًا‬ ‫حاجة إلى “اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع نهش الموتى”‪ ،‬مع‬ ‫حظر تدنيس الجثث أو تشويهها بشكل قاطع (قواعد القانون‬ ‫الدولي اإلنساني العرفي‪ ،‬القاعدة ‪113‬؛ نظام المحكمة الجنائية‬ ‫الدولية‪ ،‬المادة‪()2(8 29‬ب)(‪ )21‬و‪()2(8‬ج) (‪ )2‬كجريمة‬ ‫حرب)؛ ويجب أن يتم التخلص من الجثث بطريقة محترمة بما‬ ‫في ذلك احترام القبور وصيانتها (القاعدة ‪.)115‬‬ ‫إن السرقة من الموتى‪ ،‬حتى بدون جريمة القتل اإلضافية‪ ،‬تعتبر‬ ‫‪30‬‬ ‫جريمة‪.‬‬

‫أمرا بالغ األهمية للحفاظ على سالمة الرفات واألدلة‬ ‫تعد حماية الموقع ً‬ ‫ومسارات االستفسار ولكن في نفس الوقت قد يلفت االنتباه إلى المقبرة‬ ‫الجماعية كموقع مهم‪ ،‬مما يزيد من خطر تدمير األدلة‪.‬‬ ‫قد تؤدي عملية استخراج الجثث غير المتمرسة إلى اختالط‪ ،‬وجمع غير‬ ‫مكتمل لألدلة المطلوبة لتحديد الهوية و‪/‬أو ألغراض التحقيق الجنائي‪،‬‬ ‫وتعذر جمع البيانات وفقًا لمعايير اإلثبات المناسبة وزيادة األضرار‬ ‫الالحقة للوفاة بالرفات‪.‬‬ ‫يمكن أن يؤدي االسترداد غير السليم للجثث أيضًا إلى التعامل غير‬ ‫المحترم (بما في ذلك المشاهدة العامة) وتفاقم صدمة األسر‪ .‬يمكن للحماية‬ ‫أن تحمي من التقاط الصور غير المصرح بها والصور المؤلمة وتداولها‪.‬‬

‫‪ 25‬انظر على سبيل المثال‪ ،‬القانون العراقي رقم ‪ 13‬لسنة ‪ ،2015‬قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية‪ ،‬المعدل للقانون رقم ‪ 5‬لعام ‪ ،2006‬حماية المقابر الجماعية‪ ،‬المادة ‪ .9‬وبالمثل‪،‬‬ ‫يعاقب القانون الجنائي للبوسنة والهرسك لعام ‪ ،2003‬بموجب المادة ‪231‬أ‪ ،‬عدم اإلبالغ عن موقع مقبرة جماعية بالسجن (البوسنة والهرسك‪ :‬القانون الجنائي (‪ 27‬يونيو ‪،)2003‬‬ ‫الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك ‪.)37/03‬‬ ‫‪ 26‬تقدم اللجنة الدولية لشؤون المفقودين‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬مركز استعالم عبر اإلنترنت ويمكن ألي شخص من خالل محدد موقع الويب الخاص بها اإلبالغ بهذه الطريقة‪.‬‬ ‫‪ 27‬االمتثال للحقوق العالمية (‪ ،)2016‬معايير التحقيق األساسية ألول المستجيبين للجرائم الدولية‪.‬‬ ‫‪ 28‬تريسكافيتسا ضد كرواتيا‪ ،‬الحكم‪ ،‬طلب المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان رقم ‪ 12( 32036/13‬أبريل ‪ )2016‬الفقرة ‪ ،60‬مع مالحظة أن هذا يتضمن أدلة الطب الشرعي‪ .‬توجد‬ ‫ ‬ ‫معلومات حول كيفية التعامل مع مسرح جريمة محتمل في دليل عام ‪ 2011‬حول مساعدة التحقيقات الجنائية الدولية في القسم ‪ 7.1‬حول تأمين مسرح الجريمة‪ ،‬الصفحة ‪ .65‬تنص‬ ‫بروتوكوالت مينيسوتا على أنه “[أ] ينبغي تأمين مسرح الجريمة في أقرب فرصة ممكنة وال يُسمح بدخول األفراد غير المصرح لهم” (الصفحة ‪ 14‬في الفقرة ‪.)59‬‬ ‫‪ 29‬نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية (اعتمد في ‪ 17‬يوليو ‪ ،1998‬ودخل حيز التنفيذ في ‪ 1‬يوليو ‪ 2187 )2002‬مجموعة معاهدات األمم المتحدة ‪( 3‬يُختصر ‪.).ICC St‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 30‬بوهل وآخرون‪ .‬المحكمة العسكرية األمريكية في نورمبرج (‪ 3‬نوفمبر ‪.)1947‬‬ ‫‪8‬‬


‫كما تحمي الحماية الرفات البشري من التلوث‪ ،‬والتدنيس‪ ،‬والسرقة‪،‬‬ ‫وكاسحات القمامة‪ ،‬وتحريك‪/‬نقل الجثث إلى مواقع ثانوية‪ ،‬حيث يسعى‬ ‫الجاني إلى التهرب من الكشف‪ .‬قد يشكل التعدي والتالعب غير المصرح‬ ‫‪31‬‬ ‫به جريمة جنائية في النظام المحلي‪.‬‬ ‫الشروط المسبقة لنظام حماية فعال‪:‬‬ ‫ •التحقق من التقارير واألدلة من خالل المشاركة مع المصادر األخرى‪.‬‬ ‫ •رسم خرائط المقابر الجماعية وتوثيقها من حيث حجمها والسياق‬ ‫المحلي الذي تقع فيه‪.‬‬ ‫قد تشمل خطوات الحماية الضرورية ما يلي‪:‬‬ ‫ •تأمين الموقع وتأمين الوصول‪ :‬يجب السعي للحصول على إذن‬ ‫قانوني‪ 32‬للوصول إلى األرض‪ .‬قد يتطلب هذا أيضًا االتصال المجتمعي‬ ‫والموافقة على الصعيد العملي‪ .‬وقد تتأثر إمكانية الوصول من خالل‬ ‫وجود مواقع مهمة ثقافيًا وعوامل جغرافية ومراقبة‪ .‬وقد تشمل األخطار‬ ‫الكامنة في أحد المواقع الذخائر غير المنفجرة والملوثات‪.‬‬ ‫ •قد تشمل تدابير الحماية ما يلي‪ :‬سيا ًجا لتأمين المحيط الخارجي؛‬ ‫وتغطية أفقية لحماية الرفات الموجود على السطح وحراس أمن‬ ‫ومراقبة في الموقع‪ .‬وتعتمد هذه التدابير كذلك على طول الفترة الزمنية‬ ‫بين االكتشاف والتحقيق‪ ،‬والسياق المحلي وقابلية تأثر الموقع (أي‬ ‫التعرض للعناصر والحيوانات)‪ .‬وقد يتطلب تأمين الموقع تدابير‬ ‫السالمة ألولئك الذين يقدمون تدابير وقائية‪ ،‬بسبب عدم تعاطف العامة‬ ‫معهم‪.‬‬ ‫ •قد ال يكون الوصول المادي ممكنًا دائ ًما على سبيل المثال عندما ال‬ ‫يتمكن المحققون من دخول البلد‪ .‬قد تكون المراقبة خارج الموقع من‬ ‫خالل صور األقمار الصناعية هي اإلجراء الوقائي الوحيد المتاح‪.‬‬ ‫ينبغي توفير الحماية سواء تم العبث بالموقع أم ال‪.‬‬

‫ج‪ .‬التحقيق‬ ‫القواعد الدولية‬ ‫بموجب قانون حقوق اإلنسان‪ ،‬فإن واجب إجراء تحقيق فعال‬ ‫يعني أن التحقيق يجب أن يكون مستقالً ومناسبًا (على سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬المادة ‪ 12‬للجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري)‪،‬‬ ‫وقادرا على تحديد الحقائق وتحديد المسؤولين‪ 33.‬وهذا يشمل‬ ‫ً‬ ‫تأمين أدلة الطب الشرعي وتشريح الجثث للحصول على سجل‬ ‫كامل ودقيق وتحليل مستقل لإلصابات وسبب الوفاة‪ 34.‬يجب أن‬ ‫يتمتع التحقيق بالسلطة الكافية للحصول على المعلومات ومحاسبة‬ ‫المسؤولين‪ .‬ويجب إجراؤه على الفور؛ فاألمر إجماالً التزام‬ ‫مستمر بالتحقيق‪ 35‬ولكنه التزام بالوسائل وليس الغايات‪ 36.‬تشدد‬ ‫محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان على الحاجة إلى إجراء‬ ‫‪37‬‬ ‫تحقيق للنظر في السياق األوسع والتعقيدات المحيطة باألحداث‬ ‫للحصول على “الحقيقة التاريخية األكثر اكتماالً قدر اإلمكان‪ ،‬بما‬ ‫في ذلك تحديد أنماط العمل الجماعي”‪ 38‬بما يتماشى مع الحق في‬ ‫معرفة الحقيقة (على سبيل المثال‪ ،‬المادة ‪ )2(24‬للجنة المعنية‬ ‫بحاالت االختفاء القسري)‪ .‬كما تحدد اللجنة المعنية بحاالت‬ ‫االختفاء القسري في المادة ‪ )4(12‬أنه يتعين على الدول‬ ‫األعضاء “اتخاذ التدابير الالزمة لمنع ومعاقبة األفعال التي تعيق‬ ‫إجراء التحقيق”‪ .‬وعند االقتضاء‪ ،‬قد يشمل ذلك التعاون الدولي‬ ‫بين الدول والوكاالت ذات الصلة (المبادئ التوجيهية للجنة‬ ‫المعنية بحاالت االختفاء القسري‪ ،‬المبدأ ‪.))4(3‬‬ ‫قد ال تكون التحقيقات التي تسعى إلى تحقيق أهداف إنسانية بحتة‬ ‫“كافية في حد ذاتها للوفاء بمعيار التحقيق الفعال” كما هو مطلوب‬ ‫‪39‬‬ ‫بموجب المادة ‪ 2‬من االتفاقية األوروبية‪.‬‬ ‫وفقًا لمبادئ أورنتليتشر‪40‬؛ “[بصرف] النظر عن أي إجراءات‬ ‫قانونية‪ ،‬يتمتع الضحايا وأسرهم بالحق غير القابل للتقادم في‬ ‫معرفة الحقيقة بشأن الظروف التي حدثت فيها االنتهاكات‪ ،‬وفي‬ ‫حالة الوفاة أو االختفاء‪ ،‬مصير الضحايا”‪.‬‬ ‫بموجب القانون الدولي اإلنساني‪ ،‬يحق لألسر أن تُعلم بمصير‬ ‫أفرادها‪ ،‬ويمكنها اللجوء إلى الدولة لتقديم المعلومات (المادة ‪32‬‬ ‫من البروتوكول اإلضافي األول)‪ .‬تشير القاعدة ‪ 117‬من قواعد‬ ‫القانون الدولي اإلنساني العرفي إلى أنه بالنسبة للنزاع المسلح‬ ‫الدولي وغير الدولي‪ ،‬يجب على أطراف النزاع “اتخاذ جميع‬ ‫التدابير الممكنة لتحديد مصير األشخاص المعتبرين في عداد‬ ‫المفقودين”‪.‬‬

‫‪31‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 32‬‬

‫‪33‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 34‬‬ ‫‪35‬‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫‪36‬‬

‫ ‬

‫‪37‬‬

‫ ‬

‫‪38‬‬ ‫‪39‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 40‬‬

‫انظر على سبيل المثال‪ ،‬القانون العراقي رقم ‪ 13‬لسنة ‪ ،2015‬قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية‪ ،‬المعدل للقانون رقم ‪ 5‬لعام ‪ ،2006‬حماية المقابر الجماعية‪.‬‬ ‫يطالب المبدأ ‪ )3(10‬من المبادئ التوجيهية لعام ‪ 2019‬للبحث عن األشخاص المختفين بالوصول غير المقيد إلى السلطات المختصة‪ ،‬بما في ذلك “الصالحيات الكاملة إلجراء زيارات‬ ‫غير معلنة لجميع األماكن التي قد يتواجد فيها الشخص المختفي‪ ،‬بما في ذلك المنشآت العسكرية والشرطية والمباني الخاصة”‪ .‬وعند الضرورة‪ ،‬يجب أن يشمل ذلك “الحفاظ على المواقع‬ ‫ذات الصلة بالبحث” (المرجع نفسه)‪.‬‬ ‫قضية كوخاالشفيلي وآخرين ضد جورجيا‪ ،‬الحكم‪ ،‬طلب المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان رقم ‪ 8938/07‬و‪ 2( 41891/07‬أبريل ‪ )2020‬الفقرة ‪.129‬‬ ‫المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪.129‬‬ ‫قضية أسالخانوفا وآخرين ضد روسيا‪ ،‬الحكم‪ ،‬طلب المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان رقم ‪ 2944/06‬و‪ 8300/07‬و‪ 50184/07‬و‪ 332/08‬و‪ 18( 42509/10‬ديسمبر ‪)2012‬‬ ‫الفقرة ‪.230‬‬ ‫قضية دا سيلفا ضد المملكة المتحدة‪ ،‬حكم الغرفة الكبرى‪ ،‬طلب المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان رقم ‪ 30( 5878/08‬مارس ‪ )2016‬الفقرات ‪ ،231-238‬مع تقديم ملخص كامل‬ ‫للغرفة الكبرى لمتطلبات إجراء تحقيق فعال‪.‬‬ ‫قضية مذابح الموزوت وغيرها من األماكن ضد السلفادور‪ ،‬الحكم في الوقائع والتعويضات والتكاليف‪ ،‬محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان‪ ،‬السلسلة ج رقم ‪ 25( 252‬أكتوبر‬ ‫‪ )2012‬الفقرة ‪.299‬‬ ‫قضية فالي جاراميلو وآخرين ضد كولومبيا‪ ،‬الحكم في الوقائع والتعويضات والتكاليف‪ ،‬محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان‪ ،‬السلسلة ج رقم ‪ 27( 192‬نوفمبر ‪ )2008‬الفقرة‬ ‫‪.102‬‬ ‫قضية قبرص ضد تركيا‪ ،‬حكم الغرفة الكبرى‪ ،‬طلب المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان رقم ‪ 10( 25781/91‬مايو ‪ )2001‬الفقرة ‪.135‬‬ ‫لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان‪ ،‬تقرير الخبير المستقل لتحديث مجموعة المبادئ لمكافحة اإلفالت من العقاب (‪ 18‬فبراير ‪ )2005‬وثيقة األمم المتحدة ‪E/CN.4/2005/102/‬‬ ‫‪( Add.1‬مبادئ أورنتليتشر المختصرة) المبدأ رقم ‪.4‬‬ ‫‪9‬‬


‫تتطلب المبادئ التوجيهية لعام ‪ 2019‬للتحقيقات الجنائية نتيجة‬ ‫النتهاكات القانون الدولي اإلنساني‪ 41‬أن تكون معايير التحقيق‬ ‫متوافقة مع مبادئ االستقالل والحياد (المبدأ التوجيهي رقم ‪)7‬؛‬ ‫والدقة (المبدأ التوجيهي رقم ‪)8‬؛ والسرعة (المبدأ التوجيهي رقم‬ ‫‪ )9‬والشفافية (المبدأ التوجيهي رقم ‪ )10‬مع المحكمة الجنائية‬ ‫الدولية التي تتطلب من المحققين “مراعاة أعلى معايير النزاهة‬ ‫‪42‬‬ ‫والسلوك”‪.‬‬ ‫قد تشكل تحقيقات المقابر الجماعية جز ًء ال يتجزأ من تحقيق فعال أوسع‬ ‫نطاقًا في احتمال أن تكون حاالت الوفاة غير قانونية‪ .‬ويمكن أن تحتوي‬ ‫المعلومات حول سياق المقابر الجماعية‪ ،‬المقدمة من الشهود وأفراد‬ ‫المجتمع والناجين على معلومات ال تقدر بثمن لحماية القبور والتحقيق في‬ ‫‪43‬‬ ‫شأنها‪.‬‬ ‫تنص بروتوكوالت مينيسوتا على الحد األدنى من المتطلبات التالية‬ ‫للتحقيق في حاالت الوفاة التي يُحتمل أن تكون غير قانونية‪(“ :‬أ) تحديد‬ ‫هوية الضحية (الضحايا)؛ و(ب) استعادة وحفظ جميع اإلثباتات المادية‬ ‫لسبب الوفاة وهوية الجاني (الجناة) والظروف المحيطة بالوفاة؛ و(ج)‬ ‫تحديد هوية الشهود المحتملين والحصول على شهادتهم فيما يتعلق بالوفاة‬ ‫والظروف المحيطة بالوفاة؛ و(د) تحديد سبب الوفاة وطريقتها ومكانها‬ ‫وزمانها وجميع الظروف المحيطة بها‪ )...( .‬و(هـ) تحديد من كان‬ ‫متور ً‬ ‫طا في الوفاة ومسؤوليته الفردية عن الوفاة” (في د‪ .1.25.‬الصفحة‬ ‫‪ ،7‬تم حذف الحواش)‪.‬‬ ‫قضايا معينة يجب مراعاتها في الممارسة الجيدة للتحقيق في شؤون‬ ‫المقابر الجماعية‪:‬‬ ‫مرحلة التخطيط‬ ‫(‪ )1‬اعتبارات التخطيط الشاملة‬ ‫ •ما هي الجهة التي تتحمل المسؤولية الشاملة عن المقابر الجماعية في‬ ‫ً ‪44‬‬ ‫سياق جهود األشخاص المفقودين األوسع نطاقا؟‬ ‫ •من الذي ينبغي أن يخطط لعملية استخراج الجثث من المقابر الجماعية‬ ‫وتحديد هويتها وإعادة الرفات البشري؟‬

‫(‪ )2‬خطط إمكانية الوصول المجتمعي وتخفيف اآلثار السلبية‬ ‫ •من الضروري بناء العالقات والثقة من خالل التفسير المدروس لغرض‬ ‫التحقيق وعملياته وإدارة التوقعات الواقعية‪ .‬سيساعد هذا في تأمين‬ ‫الوصول إلى الموقع والسياق والمعلومات والقبول على الصعيد العملي‪.‬‬ ‫ •ينبغي أن يتوقع التخطيط ويسعى إلى التخفيف من التأثير المجتمعي مع‬ ‫الحفاظ على نزاهة التحقيق‪.‬‬ ‫(‪ )3‬خطط للموارد والفريق والمشتريات‬ ‫يجب إعداد ميزانية وخطة واضحة لماهية الموارد المتاحة والمطلوبة‬ ‫للتحقيق‪ .‬وسيشمل ذلك حجم وتكوين الفريق الذي سيتم نشره‪ ،‬وأدوار‬ ‫‪47‬‬ ‫الموظفين (ضمان االستمرارية حيثما أمكن ذلك) ومرحلة التوظيف‪.‬‬ ‫وينبغي إيالء االعتبار‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬لالستعانة بالمحققين المحليين (بما‬ ‫في ذلك االحتياجات التدريبية) لبناء القدرات على المدى الطويل‪.‬‬ ‫(‪ )4‬خطط للسالمة واألمن‬ ‫أمرا‬ ‫تعتبر سالمة الموقع باإلضافة إلى األمن الجسدي والنفسي للموظفين ً‬ ‫بالغ األهمية‪ .‬قد تكون بعض المواقع خطرة للغاية بالنسبة للحفر‪ 48‬أو غير‬ ‫آمنة بسبب الظروف الجوية السيئة‪ .‬قد توجد حاجة إلى مساعدة‬ ‫متخصصة بشأن المخاطر مثل السموم واأللغام األرضية واألجهزة‬ ‫المتفجرة يدوية الصنع (‪ .)IED‬وباإلضافة إلى السالمة في الموقع‪ ،‬فيجب‬ ‫التفكير في السالمة أثناء نقل الموظفين من وإلى الموقع وأثناء إجراء‬ ‫أعمال االتصال‪.‬‬ ‫(‪ )5‬خطط للنطاق والحجم والتسلسل‬ ‫سيشمل نطاق التحقيق‪ ،‬بما في ذلك النطاقات الزمنية والمعايير‪ ،‬اعتبارات‬ ‫حجم وتسلسل أعمال حفر المقابر الجماعية وتحليلها‪.‬‬ ‫(‪ )6‬خطط إلجراءات التشغيل القياسية واإلبالغ‬ ‫سيضمن استخدام إجراءات التشغيل القياسية ومعايير اإلثبات‬ ‫والبروتوكوالت المقبولة عالميًا لمعالجة‪/‬التعامل مع األدلة والتسجيالت‬ ‫جودة العمليات واتساقها وشفافيتها‪ ،‬ويجب االتفاق عليها‪ .‬وباإلضافة إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬يجب إعداد نظام لمراقبة الجودة للتنفيذ‪.‬‬

‫ •ما هو نطاق التحقيق المخطط؟‬

‫(‪ )7‬خطط للعوامل الخارجية‬

‫ •ما هي الفرق متعددة التخصصات التي يجب تكوينها وفقًا لمستويات‬ ‫‪45‬‬ ‫المساءلة؟‬

‫قد يؤثر التلوث والخلط و”أعمال الحفر” من طرف خارجي على مرحلة‬ ‫التخطيط‪.‬‬

‫ •ما هي الجهات أو السلطات اإلضافية التي يحتمل أن تشارك وكيف‬ ‫سيتم تنسيقها بشكل جماعي؟‬ ‫ •كيف يتناسب التحقيق في شؤون المقبرة الجماعية مع أنشطة التحقيق‬ ‫ً ‪46‬‬ ‫األخرى‪/‬األوسع نطاقا؟‬ ‫‪ 41‬أكاديمية جنيف واللجنة الدولية للصليب األحمر (‪ ،)2019‬المبادئ التوجيهية بشأن التحقيق في انتهاكات القانون الدولي اإلنساني‪ :‬القانون والسياسة والممارسات الجيدة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 42‬المحكمة الجنائية الدولية (‪ ،)2008‬مدونة قواعد السلوك للمحققين‪ ICC/AI/2008/005 ،‬القسم ‪.4.1‬‬ ‫‪ 43‬يحتوي بروتوكول مينيسوتا‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬على قسم حول المقابالت وحماية الشهود بما في ذلك توجيهات مفصلة حول المقابالت (في القسم الخامس‪ ،‬ب‪ ،‬الصفحات ‪.)33-35‬‬ ‫‪ 44‬سيعتمد هذا على الهيكل المؤسسي واالختصاص والوالية‪.‬‬ ‫‪ 45‬انظر الملحق ‪ 2‬بشأن التخصصات والخبراء الذين قد يشكلون جز ًء من الفريق‪ .‬للحصول على معلومات حول أدوار اإلدارة كجزء من تحديد هوية ضحايا الكوارث‪ ،‬انظر الملحق ‪:8‬‬ ‫أدوار إدارة تحديد هوية ضحايا الكوارث في دليل تحديد هوية ضحايا الكوارث التابع لإلنتربول‪.‬‬ ‫‪ 46‬يمكن العثور على حكم عام إلجراء تحقيق في حاالت الوفاة التي يُحتمل أن تكون غير القانونية في القسم الرابع من بروتوكول مينيسوتا بشأن إجراء التحقيق (في الصفحات ‪.)12-15‬‬ ‫ ‬ ‫يمكن العثور على مزيد من التوجيهات حول التحقيق في مسرح الجريمة ضمن بروتوكوالت مينيسوتا في القسم الخامس الصفحات ‪.30-32‬‬ ‫‪ 47‬قد تشكل إجراءات حماية التجربة والخبرة والمالءمة ذات الصلة باإلضافة إلى سالسل التوريد االحتياطية جز ًء من هذا‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 48‬بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان (‪ )2018‬الكشف عن الفظائع‪ :‬المقابر الجماعية في األراضي التي كانت تسيطر‬ ‫ ‬ ‫عليها داعش في السابق‪.‬‬ ‫‪10‬‬


‫(‪ )8‬خطط التصرف وتخزين البيانات وحفظها وحمايتها‬

‫نهج التحقيق الجنائي‬

‫تماشيًا مع نطاق التحقيق‪ ،‬يجب تحديد طريقة التخلص (االستخدام‬

‫تماشيًا مع مراحل التخطيط أعاله‪ ،‬سيتطلب نهج التحقيق الجنائي ما يلي‪:‬‬

‫والتخلص) من العينات المرجعية‪ ،‬والعينات من أجزاء الجسم واألدلة‬

‫(‪ )1‬استخدام إجراءات التشغيل القياسية‬

‫المرتبطة بها‪ .‬ويجب وضع هياكل واضحة لجميع البيانات‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫تخزينها‪ ،‬وحماية البيانات والحفاظ عليها‪ ،‬بما يتماشى مع أحكام البيانات‬ ‫المحلية للدولة ولكن مع مراعاة األحكام الدولية‪.‬‬

‫‪49‬‬

‫(‪ )9‬خطط لعمليات إعادة الرفات البشري و‪/‬أو التخزين بعد استخراج‬ ‫الجثث‬ ‫قبل بدء استخراج الجثث‪ ،‬يجب وجود استراتيجية واضحة لعمليات إعادة‬

‫في جميع األوقات وفي جميع المراحل‪ ،‬يجب تطبيق إجراءات التشغيل‬ ‫القياسية المتفق عليها‪ .50‬سيحافظ هذا على نزاهة التحقيق (ال سيما فيما‬ ‫يتعلق بهوية الضحايا‪ ،‬واستعادة وحفظ جميع األدلة ذات الصلة بالهوية‬ ‫وسبب وطريقة ووقت ومكان الوفاة وتحريك وإحداث اضطراب في‬ ‫الرفات البشري وكذلك هوية الجاني (الجناة))‪.‬‬ ‫(‪ )2‬استخدام آليات مراقبة الجودة‬

‫الرفات البشري‪ ،‬وحال عدم تحديد الهوية‪ ،‬بشأن االحتفاظ بها بشكل كريم‬

‫ستضمن آلية مراقبة الجودة االلتزام بجميع إجراءات التشغيل القياسية‪.‬‬

‫أو ترتيبات الدفن‪.‬‬

‫(‪ )3‬استخدام نظام مناسب للتعامل مع األدلة والتسجيل واإلبالغ والحفظ‬

‫(‪ )10‬خطط الستراتيجية االتصال (بما في ذلك استخدام الصور)‬ ‫والتنسيق‬ ‫(‪ )10.1‬االتصال والتنسيق وخطة التنفيذ المناسبة داخليًا‪.‬‬ ‫(‪ )10.2‬االتصال والتنسيق الخارجي بين فريق التحقيق وسلطات االدعاء‬ ‫القضائي؛ خاصة حيث تكون جهود تحديد هوية اإلنسان منفصلة عن‬ ‫هيئات االدعاء الوطنية أو الدولية‪.‬‬ ‫(‪ )10.3‬االتصال والتنسيق الخارجي بين فريق التحقيق والضحايا‬ ‫واألسر والمجتمعات والعالقات اإلعالمية‪ .‬ويعد التواصل المبكر‬ ‫والمستمر ضروريًا لتطوير الدعم الشرعي لعملية استخراج الجثث‬ ‫والمشاركة فيها‪ .‬وسيشمل ذلك االطمئنان تجاه التعامل مع الرفات البشري‬

‫وسيشمل ذلك عملية استرجاع ونقل مناسبة وآمنة وكريمة للرفات‬ ‫البشري‪ ،‬واتخاذ تدابير لتجنب التلوث‪ .‬والبد من المحافظة على كافة‬ ‫األدلة (تشمل أسباب الوفاة وطريقة ووقت حدوثها والتفاصيل الديمغرافية)‬ ‫وتسجيلها وتحليلها بطريقة مهنية وإعداد التقارير المتعلقة بها‪ ،‬وكذلك‬ ‫مراعاة توافر تسلسل حفظ عينات لتنفيذ إجراءات تحديد الهوية والمساءلة‬ ‫الممكنة‪.‬‬ ‫(‪ )4‬استخدام استراتيجية التواصل‬ ‫لتمهيد الطريق أمام المشاركة الفعّالة من خالل التواصل واالتصال‬ ‫األسري والتنسيق مع الهيئات القضائية واالدعاء “النيابة” ووسائل‬ ‫اإلعالم‪.‬‬

‫بعناية وكرامة واحترام والحفاظ عليها آمنة‪ .‬وهذا بدوره أمر حيوي‬ ‫لتحقيق مهمة تحديد الهوية واإلعادة‪ ،‬ويدعم الثقة في القانون وقبول النتائج‬ ‫القضائية‪.‬‬ ‫يجب أن تكون جميع االتصاالت العامة دقيقة ال لبس فيها‪ ،‬منتظمة وفي‬ ‫الوقت المناسب‪ .‬يجب أن تتضمن معلومات عن‪:‬‬ ‫ •عملية استعادة الرفات البشري وإعادتها؛‬ ‫ •وجود (ومحتوى‪ ،‬عند االقتضاء) بروتوكوالت‪/‬تدابير الحماية والسرية؛‬ ‫ •شهادة الوفاة؛‬ ‫ •توافر الدعم النفسي واالجتماعي المناسب لألسر؛ و‬ ‫ •يجب أن تسعى إلدارة التوقعات‪.‬‬

‫‪ 49‬مثل اإلعالن العالمي بشأن أخالقيات علم األحياء وحقوق اإلنسان (منظمة اليونسكو ‪ )2005‬بخصوص إجراء األبحاث في مجال الطب وعلوم الحياة والتكنولوجيات المرتبطة بها بما‬ ‫فيها األجنة؛ واإلعالن الدولي المتعلق بالبيانـات الجينيـة البـشرية (منظمة اليونسكو ‪ )2003‬بخصوص تجميع البيانات الجينية البشرية والعينات واستخدامها وتخزينها؛ اإلعالن العالمي‬ ‫للجينوم البشري وحقوق اإلنسان (منظمة اليونسكو ‪ )1997‬بخصوص إجراء األبحاث المتعلقة بجينوم الفرد أو معالجته أو تشخيصه؛ معاهدة حقوق اإلنسان والطب الحيوي‪ ،‬واتفاقية‬ ‫حقوق اإلنسان والطب الحيوي‪ ،‬واتفاقية أوفييدو (المجلس األوروبي ‪ )1995‬وحماية كرامة وهوية جميع البشر في مجال أبحاث الطب اإلحيائي والبشري والحيوي والتجارب الجينية‪.‬‬ ‫انظر أيضًا النهوض بنقل الدم والعالجات الخلوية في جميع أنحاء العالم الصادر عن الرابطة األمريكية لبنوك الدم (‪ ،)2010‬والمبادئ التوجيهية لعمليات تحديد الحمض النووي للوفيات‬ ‫الجماعية للحصول على معلومات حول التخلص في سياق جهود تحديد الهوية (صفحة ‪.)11‬‬ ‫‪ 50‬مثل بروتوكوالت مينيسوتا وعلى وجه الخصوص إرشاداتها التفصيلية بشأن التنقيب عن القبور‪ ،‬في الصفحات “‪ 36‬و‪ ”37‬القسم “ج”‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪11‬‬


‫د‪ .‬تحديد الهوية‬ ‫القواعد الدولية‬ ‫تنص المادة “‪ ”15‬من االتفاقية الدولية لحماية كل األشخاص من‬ ‫االختفاء القسري على ما يلي‪ :‬تتعاون الدول األطراف فيما بينها‬ ‫وتقدم لبعضها أقصى ما يمكن من المساعدة إلعانة ضحايا‬ ‫االختفاء القسري وفي سبيل البحث عن األشخاص المختفين‬ ‫وتحديد أماكن وجودهم وإخالء سبيلهم وكذلك‪ ،‬في حالة وفاة‬ ‫األشخاص المختفين‪ ،‬وإخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة‬ ‫رفاتهم (التأكيد مضاف)‪ .‬ويجب أيضًا إرسال المعلومات إلى‬ ‫األشخاص الذين لديهم مصلحة مشروعة فيها‪ ،‬مثل األقارب‬ ‫(المرجع نفسه‪ ،‬المادة ‪ .)18‬وتنص المادة ‪ )3( 24‬من االتفاقية‬ ‫على إعادة الرفات البشري‪ .‬ويقع على عاتق الدول االلتزام بتقديم‬ ‫معلومات ُموثقّة متعلقة بالشخص المتوفى‪ 51‬وتخصيص الموارد‬ ‫الالزمة لحفر المقابر التي تشمل تجميع الرفات وتخزينها وتحديد‬ ‫‪53‬‬ ‫هويتها‪ 52.‬إصدار شهادة الوفاة أمر مهم‪.‬‬ ‫وفي قضية ﻣﺬبحة ﺑﻮﻳﺒﻠﻮ ﺑﻴﻠﻮ ﺿﺪ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ حثت المحكمة‬ ‫المشتركة بين البلدان األمريكية الدولة على تشجيع الجمهور على‬ ‫تقديم معلومات قد تساعد على تحديد هوية الضحايا‪ 54.‬كما أن‬ ‫اللجوء إلى تحليل الحمض النووي باعتباره أحد الوسائل الرئيسية‬ ‫لتحديد الهوية بات معترفًا (المبدأ السادس من مبادئ اللجنة‬ ‫‪55‬‬ ‫الدولية لشؤون المفقودين ذبباريس)‪.‬‬ ‫ينص القانون الدولي اإلنساني العرفي على إعادة أطراف النزاع‬ ‫(سواء كانت دولية أو غير دولية) لرفات الموتى عند الطلب‬ ‫(المادة ‪ 114‬من القانون الدولي اإلنساني العرفي)‪ .‬وباإلضافة‬ ‫إلى ذلك “يجب أن يتخذ الطرف اآلخر في النزاع جميع التدابير‬ ‫الممكنة لتقرير مصير األشخاص المفقودين نتيجة النزاع المسلح‬ ‫ويجب أن يزود أفراد أسرهم بأية معلومات لديه عن مصيرهم‬ ‫(المادة ‪ 117‬من القانون الدولي اإلنساني العرفي)‪.‬‬ ‫تتولى لجنة الصليب األحمر الدولي إعطاء مزي ٍد من التفاصيل‬ ‫عن هذا الدور‪ :‬وبعد تحديد مصير المفقودين على أنهم موتى تُتخذ‬ ‫جميع اإلجراءات المتاحة لضمان إعادة الجسد وجميع المتعلقات‬ ‫الشخصية (قانون نموذجي بشأن المفقودين رقم “‪ ”19‬الصادر‬ ‫عن لجنة الصليب األحمر الدولي ‪ .)19‬وتتناول األحكام أيضًا‬

‫عمليات الدفن المطلوبة واستخراج الجثث ومراسم التشييع‬ ‫وطريقة التعامل مع الرفات البشري المجهولة الهوية‪ ،‬وطلب‬ ‫االحتفاظ بالسجالت ومواصلة جهود تحديد الهوية وإبقاء األسرة‬ ‫على اطالع‪.‬‬ ‫على الرغم من أن تحديد الهوية يمثل ركيزة ً أساسيةً عند إجراء التحقيق‬ ‫وإعمال الحقوق غير أن الفهم السائد أنه التزام بالوسائل‪ 56.‬ويمثل تحديد‬ ‫هوية رفات الشخص شر ً‬ ‫طا مسبقًا إلعادة الرفات للعائالت لتسهيل تنظيم‬ ‫‪57‬‬ ‫إحياء الذكرى وحتى تتمكن العائلة من استالم شهادة وفاة‪.‬‬ ‫المتطلبات المتبعة داخل الموقع‪:‬‬ ‫من الواجب االلتزام باألحكام الواردة في “قسم التحقيقات” عند استرجاع‬ ‫وتسجيل وحجز الرفات البشري وما يتصل بها من أدلة‪.‬‬ ‫الجهود المبذولة خارج الموقع‪:‬‬ ‫يتم تشريح الجثة‪ 58‬وتقديم ما يتصل بها من أدلة عليها في المشرحة‪.‬‬ ‫ويتطلب إجراء هذا العمل عادة ً تخطي ً‬ ‫طا محددًا وتخصيص موارد إضافية‪.‬‬ ‫إضافة إلى الوارد آنفًا البد من اتباع ما يلي‪:‬‬ ‫ •مراعاة توافر تسلسل واضح للعينات عند تنفيذ إجراءات تحديد الهوية‬ ‫والمساءلة‪،‬‬ ‫ •توفير تسهيالت كافية لتخزين الرفات البشري والمحافظة عليها‪،‬‬ ‫ •إمكانية قيام العائلة بزيارة المشرحة للتعرف ورؤية األدلة المرتبطة بها‬ ‫أو أي ٍ منها‪.‬‬ ‫جمع بيانات األشخاص المفقودين بما في ذلك عينات الحمض النووي‬ ‫المرجعية العائلية أمر الزم للحصول على معلومات تسهل عملية تحديد‬ ‫الهوية‪ .‬والبد من جمع البيانات بطريقة تراعي توفير حماية لحقوق‬ ‫الباقيين على قيد الحياة واألموات‪ .‬والبد من توافق هذه الممارسات‬ ‫المتعلقة بالبيانات الشخصية والمعلومات الجينية وتخزين هذه المعلومات‬ ‫مع أحكام البيانات المحلية ومتوافقة مع المعايير الدولية‪.‬‬

‫‪ 51‬مجزرة الموزوت وغيرها من األماكن ضد السلفادور حكم بشأن موضوع القضية والتعويضات والتكاليف‪ ،‬محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان (الدائرة ج) رقم ‪ 25( ،252‬أكتوبر‬ ‫ ‬ ‫‪ ،)2012‬فقرة ‪.334‬‬ ‫‪ 52‬إسالكانوفا وآخرين ضد روسيا‪ ،‬حكم‪ ،‬طلبات مقدمة إلى المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أرقام ‪ 2944/06‬و‪ ،8300/07‬و‪ 18( 42509/10 ،332/08‬ديسمبر ‪ )2012‬فقرة‬ ‫‪.226‬‬ ‫‪ 53‬كان إصدار شهادات الوفاة ومعالجتها في صميم اتفاقية األمم المتحدة بشأن إعالن وفاة األشخاص المفقودين بعد الحرب العالمية الثانية (‪ )1939-1945‬التي ظلت سارية حتى عام‬ ‫ ‬ ‫‪ 1972.‬يوضح القانون النموذجي للجنة الدولية للصليب األحمر بشأن المفقودين في شرحه على المادة “‪“ 4‬في حالة الوفاة‪ ،‬هناك التزام بتقديم شهادة وفاة‪ ،‬والتعامل مع الرفات البشري‬ ‫باحترام وكرامة‪ ،‬وكذلك إعادة الجثة إلى العائلة وضمان الدفن أو أي منها ‘(صفحة ‪ )12‬ويجب أن تقوم به السلطة المختصة (صفحة ‪ .)44‬عالوة على ذلك‪ ،‬يتم تحديد شهادات الوفاة في‬ ‫إدارة الجثث بعد وقوع الكوارث التابعة للجنة الدولية للصليب األحمر‪ :‬دليل ميداني موجه إلى أوائل المتدخلين‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬صفحة ‪30‬؛ اإلنتربول‪ ،‬تحديد هوية ضحايا الكوارث‪،‬‬ ‫في ‪ .5.4‬المرحلة ‪ :4‬المصالحة‪ ،‬صفحة ‪.17‬‬ ‫‪ 54‬مذبحة بويبلو بيو في كولومبيا حكم بشأن موضوع القضية والتعويضات والتكاليف‪ ،‬محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان (الدائرة ج) رقم ‪ 31( ،140‬يناير ‪ ،)2006‬الفقرة ‪.272‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 55‬اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (‪ ،)2019‬مبادئ اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بباريس‪ ،‬نسخة منقحة‪.ICMP.DG.468.1.W.doc ،‬‬ ‫‪ 56‬على الرغم من أن دليل تحديد ضحايا الكوارث التابع لإلنتربول يقترح نه ًجا محددًا من خالل النص على ما يلي‪ :‬للضحايا الحق في تحديد هوياتهم بعد وفاتهم (جزء ب‪ ،‬ملحق ‪ ،2‬الكتاب‬ ‫األبيض ‪.)DVI -‬‬ ‫قسرا باعتباره مكافئًا قانونيًا للوفاة ألسباب مدنية‪ .‬يسمح للعائالت بمعالجة الوصايا‪،‬‬ ‫‪ 57‬استثناء هو القانون األرجنتيني رقم ‪ 14321‬المؤرخ ‪ 11‬مايو ‪ 1994‬الذي يضع تقسي ًما للمختفين ً‬ ‫والتعامل مع تركة المفقودين ومسائل الميراث‪ ،‬لكن إمكانية “الظهور” للفرد تظل مفتوحة‪ .‬يقر هذا اإلعالن بطبيعته بمشاركة الدولة أو مسؤوليتها عن وفاة الفرد (بخالف شهادة الوفاة‬ ‫العادية)‪.‬‬ ‫‪ 58‬على سبيل المثال‪ ،‬تمشيًا مع إرشادات مينيسوتا حول التشريح التي تقدم إرشادات حول تشريح الجثث وفحص األسنان والتحليل األنثروبولوجي لبقايا الهيكل العظمي‪ ،‬كما هو وارد في‬ ‫المبدأ التوجيهي “هـ” في الصفحات ‪ 49-51‬باإلضافة إلى التذيالت ‪ ،1-5‬الصفحات ‪ 57-87‬التي تعرض النماذج‪ .‬وقد يحدث ذلك في المرافق اآلمنة لحفظ الموتى‪.‬‬

‫‪12‬‬


‫كما أن وجود نظام إلدارة البيانات يتناسب مع جميع جوانب جمع البيانات‬ ‫وتحليلها يعد مطلبًا خارج الموقع لتسهيل عملية تحديد الهوية‪ .‬ويشمل الحد‬ ‫األدنى من ذلك ما يلي‪:‬‬ ‫ •سجل المفقودين وكل ما يتعلق به من معلومات‪،‬‬ ‫ •معلومات تشمل عينات مرجعية للحمض النووي المأخوذ من عائالت‬ ‫المفقودين‪،‬‬ ‫ •بيانات خاصة بإجراء عمليات علم األثار الجنائية واسترداد الرفات‬ ‫البشري وما يرتبط بها من أدلة‪،‬‬ ‫ •فحص أنثروبولوجي وسجل القضايا‪،‬‬

‫(‪ )2‬في حالة عدم التأكد من تحديد الهوية‪ :‬حينما تدعم األدلة استبعاد‬ ‫فرضية محددة بشأن هوية الرفات البشري أو في حالة االفتقار إلى‬ ‫‪61‬‬ ‫استنتاج بشأن تحديد هوية رفات الشخص‪.‬‬ ‫ينبغي إبقاء السجل نش ً‬ ‫طا للسماح بتحديد الهوية في المستقبل واإلخطار‬

‫الالحق لألقارب واألطراف المعنية‪ ،‬بما في ذلك سلطات الدولة‪.‬‬

‫وثمة حاجة ماسة إلى إجراءات تخزين وفي حالة عدم توافر أو مالئمة‬ ‫إجراءات للحفظ والتخزين يمكن دفن الرفات البشري مجهولة الهوية في‬ ‫مقابر عليها عالمات مميزة طبقًا للتقاليد الثقافية أو الدينية المالئمة‬ ‫‪62‬‬ ‫للشخص المتوفى‪.‬‬ ‫ولضمان إمكانية تحديد الهوية في المستقبل‪ ،‬ينبغي تجنب حرق الجثث‬ ‫كلما أمكن ذلك‪.‬‬

‫ •إجراءات اختبار الحمض النووي‪،‬‬ ‫ •قاعدة بيانات بصمة الحمض النووي‪،‬‬

‫ال بد من توفير إمكانية تتبع الرفات باتباع الطرق المذكورة أدناه‪:‬‬

‫ •تطابق الحمض النووي‪.‬‬ ‫نظرا‬ ‫القدرة على معالجة الحمض النووي ال يلزم توفرها داخل البلد ً‬ ‫الحتمالية توفرها عبر منظمات خارجية قادرة على تقديم مساعدة الختبار‬ ‫الحمض النووي على نطاق واسع‪.‬‬ ‫استراتيجية التواصل ستسهل القيام بما يلي‪:‬‬

‫ •توثيق الموقع ورسم الخرائط له‪ ،‬بما في ذلك رسم خرائط لكل رفاة‬ ‫على حدة داخل الموقع‪،‬‬ ‫ •ترقيم وتمييز كل رفاة وحقيبة‪/‬كفن بالرجوع لرقم عينة الحمض النووي‬ ‫والتخزين‪،‬‬ ‫ •استخدام العالمات لتمييز الموقع‪،‬‬

‫ •شرح اإلجراءات واألطر الزمنية لتحديد الهوية ومعالجة بيانات أفراد‬ ‫األسرة والمجتمع الواسع للوصول إلى توافق‪،‬‬

‫ •التخزين اآلمن للمعلومات لضمان بقائها عند الرجوع إليها‪.‬‬

‫ •إبقاء العائالت على اطالع بالقرارات المتعلقة بتشريح الجثث ونتيجته‪.‬‬ ‫ويشمل ذلك معلومات عن دعم العائالت وخيارات اإلحالة‪،‬‬

‫(‪ )3‬اإلخفاق في تحديد الهوية‪ :‬نتيجة لوجود خطأ في ربط الهوية‬ ‫بالرفات البشري‪ .‬وسيترتب على ذلك األمر نتائج عكسية على أفراد‬ ‫العائالت المشاركة ومسار التحقيقات‪.‬‬

‫ •التواصل الفعال مع الوكاالت التي يمكنها االحتفاظ بالمعلومات التكميلية‬ ‫وتقديمها‪،‬‬ ‫ •التواصل الفعال مع وسائل اإلعالم التي تراعي حقوق خصوصية‬ ‫العائالت المتضررة‪ ،‬وإدراك األوضاع العاطفية للعائالت والحق في‬ ‫معرفة النتائج قبل تبليغها لوسائل اإلعالم‪.‬‬ ‫النتائج المحتملة لجهود تحديد الهوية‬ ‫(‪ )1‬تحديد الهوية اإليجابي‪ :‬يؤكد في حالة ظهور توافق بين جثة المفقود‬ ‫وبيانات التشريح واالفتقار إلى أوجه تباينات يُصعب تفسيرها‪.‬‬ ‫يدخل في نطاق الطرق العلمية الموثوقة في تحديد الهوية بصمات‬ ‫األصابع وفحص األسنان والمعلومات البيولوجية من خالل الفحص‬ ‫األنثروبولوجي إن كانت البقايا عبارة عن هياكل عظمية وينبغي استخدام‬ ‫تحليل الحمض النووي‪.‬‬

‫يجب أن يؤدي اكتشاف مثل هذا الخطأ إلى إنشاء اتصال ودعم مناسب‬ ‫لألسرة باإلضافة إلى اتخاذ إجراء تصحيحي يتماشى مع إجراءات‬ ‫التشغيل الموحدة‪.‬‬ ‫حقوق العائلة في حالة عدم تحديد الهوية‬ ‫في حالة عدم تحديد الهوية يطلب أفراد العائالت الباقون على قيد الحياة‬ ‫شهادة ما تثبت غياب أحبائهم‪ ،‬ليصبح بمقدورهم المطالب بحقوق أخرى‬ ‫أو الشروع في بيع األصول واإلرث والزواج مرة أخرى وغير ذلك من‬ ‫الحقوق‪ .‬والبد من تحديد موقف الشخص المفقود أو إصدار شهادة غياب‬ ‫‪63‬‬ ‫لحماية حقوق األسر‪.‬‬

‫التعرف البصري (من خالل الصور الفوتوغرافية) والوصف الشخصي‬ ‫واألوشام والمالبس الموجودة على الجسد إضافةً إلى النتائج الطبية التي‬ ‫يمكنها المساعدة على تحديد الهوية‪ ،‬غير أن استخدامها بمفردها غير‬ ‫‪59‬‬ ‫محبذ‪.‬‬ ‫وفي حالة التأكد من تحديد الهوية تصدر الجهة المختصة شهادة وفاة‪.‬‬

‫‪60‬‬

‫‪ 59‬انظر طرق تحديد الهوية (األولية والثانوية) باعتبارها جز ًءا من دليل اإلنتربول لتحديد هوية ضحايا الكوارث في الصفحة ‪18‬؛ دليل تحديد هوية ضحايا الكوارث التابع لإلنتربول‪،‬‬ ‫الملحق “‪ ”12‬بشأن طرق تحديد الهوية وبروتوكول مينيسوتا‪ ،‬القسم “هـ” بشأن تحديد هوية الجثث‪ ،‬الصفحات ‪.21-24‬‬ ‫‪ 60‬على سبيل المثال‪ ،‬الشهادة النموذجية للوفاة في الملحق”‪ ”2‬الصادر عن اللجنة الدولية للصليب ‪/‬القانون النموذجي بشأن المفقودين‪.‬‬ ‫‪ 61‬انظر بروتوكول مينيسوتا‪ ،‬القسم “هـ” بشأن تحديد هوية الجثث‪ ،‬صفحة ‪.24‬‬ ‫ ‬ ‫‪62‬‬ ‫أمرا مناسبًا بموجب إعالن ميتيليني المعني بالمعاملة الكريمة لألشخاص المفقودين والمتوفين وأسرهم التي تعقب رحالت الهجرة‬ ‫الهوية‬ ‫ومجهولة‬ ‫المستلمة‬ ‫غير‬ ‫الرفات‬ ‫دفن‬ ‫يعتبر‬ ‫ ‬ ‫ً‬ ‫(إعالن ميتيليني للمعاملة الكريمة لجميع األشخاص المفقودين والمتوفين وأسرهم نتيجة لرحالت الهجرة (‪ )2018‬في أ‪ .)16.‬ينص القانون النموذجي الصادر عن لجنة الصليب األحمر‬ ‫الدولي بشأن المفقودين في تعليقه الوارد في المادة “‪( ”22‬الدفن واستخراج الرفات)‪[“ :‬ج] البد من تجنب حرق الرفات ّإل عند الضرورة (ألسباب الصحة العامة على سبيل المثال)‬ ‫والمحافظة على سجل األسباب‪ ،‬ورماد تلك الجثث (صفحة ‪.)48‬‬ ‫‪ 63‬على غرار تصنيف األشخاص المفقودين الوارد في قانون “‪ ”1531‬لدولتي األرجنتين وكولومبيا المعني بإعالن غياب المفقودين‪ ،2012 ،‬المادة “‪ .”7‬بموجب الوارد في القانون الدولي‬ ‫ ‬ ‫فإن الوضع القانوني للمختفين أو المفقودين وذويهم لم يُنظم‪ ،‬غير أن المادة ‪ )6(24‬من االتفاقية الدولية لحماية كل األشخاص من االختفاء القسري تنص على أنه “دون المساس بااللتزام‬ ‫بمواصلة التحقيق إلى أن يتضح مصير الشخص المختفي‪ ،‬تتخذ كل دولة طرف التدابير الالزمة بشأن الوضع القانوني لألشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم وكذلك لذويهم‪ ،‬في‬ ‫مجاالت مثل الضمان االجتماعي والمسائل المالية وحضانة األطفال وحقوق الملكية”‪.‬‬ ‫‪13‬‬


‫ہ‪ .‬إعادة الرفات البشري‬ ‫أ‪ .‬القواعد الدولية‬ ‫تكرر المادة ‪ )3( 24‬من االتفاقية الدولية لحماية كل األشخاص‬ ‫من االختفاء القسري االلتزام بإعادة الرفات البشري للمفقودين‬ ‫إلى أفراد عائالتهم ممن بقوا على قيد الحياة‪ ،‬وتلزم المادة (‪)15‬‬ ‫الدول بالتآزر والتعاون فيما بينها في جهود البحث واإلعادة إلى‬ ‫الوطن‪.‬‬ ‫تنص المادة ‪ )4( 2‬من المبادئ التوجيهية لعام ‪ 2019‬أم “إعادة‬ ‫[الرفات البشري] ينبغي أن يشمل أيضًا كافة الوسائل واإلجراءات‬ ‫المطلوبة لضمان إجراء دفن الئقة تتماشى مع المتطلبات والعرف‬ ‫الثقافي السائد للعائالت ومجتمعاتهم المحلية”‪ .‬ويشمل ذلك تغطية‬ ‫تكاليف النقل عبر الحدود للرفات البشري‪.‬‬ ‫وتنص األحكام القضائية الصادرة عن محكمة البلدان األمريكية‬ ‫لحقوق اإلنسان على ما يلي‪ :‬عند العثور على الرفات البشري‬ ‫والتعرف عليه‪ ،‬فيجب على الدولة إعادته إلى أقرب أفراد العائلة‬ ‫في أقرب وقت ممكن‪ ،‬بعد إثبات العالقة وراثيًا‪ ،‬حتى يمكن دفنهم‬ ‫بطريقة الئقة وفقًا لمعتقداتهم‪ .‬كما ينبغي للدولة تحمل تكاليف‬ ‫‪64‬‬ ‫الدفن باالتفاق مع أقرب أفراد العائلة”‪.‬‬ ‫إن عدم إعادة الرفات البشري ودفنه في أماكن غير محددة يُمثل‬ ‫انتها ًكا للحق في الحياة األسرية والخاصة؛ وال يُسمح بالتدخل إال‬ ‫في حالة توافقه مع القانون والسعي لتحقيق هدف مشروع (مثل‬ ‫السالمة العامة أو منع الفوضى أو حقوق اآلخرين وحرياتهم)‬ ‫‪65‬‬ ‫ويكون ضروريًا في المجتمعات الديمقراطية‪.‬‬ ‫في القانون اإلنساني الدولي “إعادة الرفات البشري بنا ًء على‬ ‫طلب أحد األطراف أو األقارب‪ ،‬هي دليل على احترام الحياة‬ ‫األسرية وحقوق الناجين‪ ،‬وقابلة للتطبيق أثناء النزاع المسلح‬ ‫الدولي وغير الدولي” (القاعدة ‪ ،114‬القانون الدولي اإلنساني‬ ‫العرفي)‪.‬‬ ‫تنص المادة ‪ )4( 21‬من القانون النموذجي بشأن المفقودين‬ ‫الصادر عن اللجنة الصليب األحمر الدولي أن “ تُعاد الرفات‬ ‫[البشري] والمتعلقات الشخصية إلى العائالت”‪.‬‬

‫إن كان تحديد هوية الرفات البشري وإرجاعه ممكنًا‪:‬‬ ‫ •بعد تشريح الجثة ينبغي تسليم الرفات إلى األسرة في أقرب وقت ممكن‪.‬‬ ‫ •البد من تنفيذ واتباع عملية إرجاع الرفات البشري‪ .‬وينبغي احتواؤها‬ ‫على استراتيجية تواصل مناسبة‪ ،‬وكذلك عرض أو إحالة أو موارد‬ ‫لمساعدة عائالت المفقودين والمجتمعات المحلية‪.‬‬ ‫في حالة تحديد هوية وعدم مطالبة أفراد العائلة بها‪:‬‬ ‫ •يمكن تخزين‪/‬حفظ الرفات البشري وكل ما يتعلق بها من سجالت أو‬ ‫ •يمكن دفن الرفات البشري في قبور مميزة وفقًا للعادات الثقافية أو‬ ‫الدينية المناسبة للمتوفى ويمكن تخزين السجالت الخاصة بها‪.‬‬ ‫أيًا كان الخيار المفضل فيجب أن تتضمن الخطط إمكانية التخزين القابل‬ ‫للتعقب طويل األجل أو التخلص من الجثث‪ .‬وينبغي أن تراعي الخطط‬ ‫الوضع الثقافي‪ ،‬وإيالء اهتمام خاص بموقع إعادة الدفن باعتباره موقعًا ذا‬ ‫أهمية لألسر والمجتمعات المحلية ومراسم إحياء ذكرهم‪ .‬وسيدخل في‬ ‫إطار الممارسات العملية اإلضافية مسائل ملكية األرض واألوضاع‬ ‫السائدة للتربة وارتفاع منسوب المياه الجوفية داخل األرض المقصودة‪.‬‬ ‫كما هو الحال مع الجثث غير المحددة الهوية (راجع القسم “د” المتعلق‬ ‫بتحديد الهوية آنفًا)‪ ،‬ولتمكين تصحيح تحديد الهوية والعودة الخاطئة‬ ‫للرفات البشري‪ ،‬ينبغي ضمان إمكانية التتبع من خالل طرق مثل‪:‬‬ ‫ •توثيق الموقع ورسم الخرائط له‪ ،‬بما في ذلك رسم خرائط لكل رفاة‬ ‫على حدة داخل الموقع‪،‬‬ ‫ •ترقيم وتمييز كل رفاة وحقيبة‪/‬كفن بالرجوع لرقم عينة الحمض النووي‬ ‫والتخزين‪،‬‬ ‫ •استخدام العالمات لتمييز الموقع‪،‬‬ ‫ •التخزين اآلمن للمعلومات لضمان بقائها عند الرجوع إليها‪.‬‬ ‫ومنع حرق الرفات‪.‬‬ ‫أجزاء الجسم واألدلة المرتبطة بها‬ ‫البد من االتفاق مع المجتمعات المتضررة على طرق مالئمة ثقافيًا‬ ‫للتعامل مع المقتنيات الشخصية غير المستلمة وأجزاء الجسد المجهولة‬

‫عقب االنتهاء من إجراءات التحقيق وتحديد الهوية والقضاء‪ ،‬يجب إعادة‬ ‫الرفات البشري وأجزاء الجسم المرتبطة بها والمقتنيات الشخصية إلى‬ ‫أفراد األسرة؛ مما يسمح لهم بالتعامل مع المتوفى بما يتماشى مع‬ ‫معتقداتهم‪.‬‬

‫وغير المحددة الهوية‪ 66.‬وقد يشمل ذلك مراسم إحياء الذكرى أو مشاهد‬ ‫الحزن أو المدافن أو المناطق أو األماكن المحددة إلحياء ذكرى المفقودين‪.‬‬

‫‪ 64‬مذبحة بويبلو بيو في كولومبيا حكم بشأن موضوع القضية والتعويضات والتكاليف‪ ،‬محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان (الدائرة ج) رقم ‪ 31( ،140‬يناير ‪ ،)2006‬الفقرة ‪.273‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 65‬ﻗﻀﻴﺔ “ﺟﺎﻧﻮﻓﻴتﺶ وآﺧﺮون ﺿﺪ روﺳﻴﺎ‪ ،‬حكم‪ ،‬طلب مقدم إلى المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان رقم ‪ 6( 38450/05‬يونيو ‪ )2013‬الفقرات ‪.117-134‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 66‬دليل اإلنتربول لتحديد هوية ضحايا الكوارث‪ ،‬مرفق ‪ :17‬تشير أدوار ومسؤوليات عالم األنثروبولوجيا الشرعي عند إجراء تحديد هوية لضحايا الكوارث “مراجعة أنثروبولوجيا جنائية‬ ‫نهائية والتحقق من الرفات المادية في األحداث ذات البقايا المجزأة والمعرضة للخطر أو أي منها‪ .‬وقبل تسليم الرفات ألقرب األقارب‪ ،‬تضيف المراجعة األنثروبولوجية النهائية طبقة‬ ‫إضافية من ضمان الجودة والتحكم الذي يمكن التحقق منه والذي يعمل على الحفاظ على مستوى عا ٍل من الثقة مع أسر الضحايا (في الصفحة ‪.)3‬‬ ‫‪14‬‬


‫و‪ .‬العدالة‬ ‫القواعد الدولية‬ ‫أ‪ .‬توافر المعلومات‪:‬‬ ‫الحق في معرفة الحقيقة متأصل في المادتين ‪ 32‬و‪ 33‬من‬ ‫البروتوكول اإلضافي “‪ ”1‬التفاقيات جنيف‪ ،‬ال ُمدرج في اتفاقية‬ ‫حقوق اإلنسان (ديباجة االتفاقية الدولية لحماية كل األشخاص من‬ ‫االختفاء القسري والمادة ‪ ))2( 24‬واألحكام القضائية‪ 67‬وتم‬ ‫تفصيله في القانون غير الملزم‪ .‬ويشمل الحق حاجة الضحايا‬ ‫وأسرهم ومجتمعاتهم إلى معرفة حقيقة األحداث الماضية إلى‬ ‫جانب الظروف واألسباب التي أدت إلى ارتكاب تلك الجرائم‬ ‫(مبادئ أورينتليتشر‪ ،‬المبدأ ‪ .)2‬وفي حالة الوفاة أو االختفاء‬ ‫القسري يشمل الحق في معرفة الحقيقة حق العائالت في معرفة‬ ‫مصير ذويهم وأماكن وجودهم‪ .‬وينطوي وينطوي التعلم والمعرفة‬ ‫المجتمعيان أيضا على واجب الدولة في الحفاظ على الذاكرة‬ ‫الجماعية لألحداث (مبادئ أورنتيليتشور‪ ،‬المبدأ ‪.)3‬‬ ‫ب‪ .‬التعويضات‪:‬‬ ‫بالنسبة للضحايا وأسرهم يوفر القانون الدولي من خالل المبادئ‬ ‫األساسية والمبادئ التوجيهية لعام ‪ 2005‬واالتفاقية الدولية‬ ‫لحماية كل األشخاص من االختفاء القسري (في المادتين ‪)4( 24‬‬ ‫و‪ ))5( 24‬عددًا من سبل االنتصاف الممكنة على نحو ما يلي‪:‬‬ ‫ •التعويض‪،‬‬ ‫ •رد الحقوق‪،‬‬ ‫ •إعادة التأهيل‪،‬‬ ‫ •تحقيق الرضا (يشمل التحقق من صحة الحقائق والبحث‬ ‫واالسترجاع وتحديد الهوية والدفن أو أي منها)‪،‬‬ ‫ •ضمانات عدم التكرار (بتطبيق قواعد السلوك والتعليم‬ ‫ً ‪68‬‬ ‫والتدريب على مثال)‪.‬‬ ‫في السعي للحصول على تعويض‪ 69‬يحق للضحايا ما يلي‪:‬‬ ‫ •الوصول إلى العدالة على نحو متساو وفعال‪،‬‬ ‫ •التعويض الكافي والفعال والفوري عن الضرر الالحق‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك الرعاية النفسية لألقارب‪،70‬‬ ‫ •الوصول إلى المعلومات ذات الصلة المتعلقة باالنتهاكات‬ ‫وآليات الجبر‪.‬‬ ‫وقد وجد هذا التعبير في قضية مجزرة مابيريبان‪ :‬خالل عمليات‬ ‫التحقيق واإلجراءات القضائية‪ ،‬يجب أن يكون لضحايا انتهاكات‬

‫‪ 67‬‬

‫‪ 68‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪71‬‬ ‫ ‬ ‫‪72‬‬ ‫ ‬ ‫‪69‬‬ ‫‪70‬‬

‫‪ 73‬‬

‫حقوق اإلنسان أو ذويهم فرصة متاحة للمشاركة واالستماع لهم‪،‬‬ ‫سواء فيما يتعلق بتوضيح الحقائق ومعاقبة المسؤولين‪ ،‬أو في‬ ‫‪71‬‬ ‫السعي للحصول على تعويض عادل‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الحظر والعقاب أو التسليم‪:‬‬ ‫اإلبادة الجماعية واالنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف والتعذيب‬ ‫واالختفاء القسري تنص المعاهدة على حظرها‪ ،‬وتكون الدول‬ ‫األطراف ملزمة بسن التشريعات الداخلية لتطبيق عقوبات قاسية‬ ‫عند وقوع االنتهاكات انظر اتفاقية اإلبادة الجماعية المادة ‪5‬؛‬ ‫اتفاقية جنيف األولى‪ ،‬المادة ‪ ،49‬اتفاقية جنيف الثانية‪ ،‬المادة‬ ‫‪ ،50‬اتفاقية جنيف الثالثة‪ ،‬المادة ‪ ،129‬اتفاقية جنيف الرابعة‪،‬‬ ‫المادة ‪146‬؛ المادتان ‪ 2‬و‪ 4‬من اتفاقية مناهضة التعذيب؛ المادة‬ ‫‪ 6‬من اتفاقية القضاء على جميع أشكال االختفاء القسري؛ والمادة‬ ‫‪ 6‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق‬ ‫باإلبادة الجماعية)‪ .‬بعد الحرمان من الحياة يشمل واجب التحقيق‬ ‫“تحديد المسؤولين ومعاقبتهم‪ ،‬إذا كان ذلك مناسبًا”‪ 72‬تحدد‬ ‫المبادئ التوجيهية الواردة في االتفاقية الدولية لحماية كل‬ ‫األشخاص من االختفاء القسري أن “البحث عن الشخص المختفي‬ ‫والتحقيق الجنائي مع األشخاص المسؤولين عن االختفاء يجب أن‬ ‫يعزز كل منهما اآلخر” (المبدأ ‪.))1( 13‬‬ ‫وتلزم اتفاقيات جنيف الدول األطراف بالبحث الجاد عن الجناة‬ ‫المزعومين لتقديمهم للمحاكمة (اتفاقية جنين “‪ ،”1‬المادة ‪،49‬‬ ‫اتفاقية جنيف “‪ ”2‬المادة ‪ ،50‬اتفاقية جنيف “‪ ”3‬المادة ‪،129‬‬ ‫اتفاقية جنيف “‪ ”4‬المادة ‪.)146‬‬ ‫د‪ .‬صدور نتائج التحقيقات‪:‬‬ ‫تماشيًا مع الحقوق اإلنصافية للضحايا‪ ،‬وباعتباره إحدى ركائز‬ ‫النزاهة في المجتمعات الديمقراطية وباعتباره أيضًا إحدى‬ ‫اإلجراءات المتبعة لتعزيز احترام سيادة القانون‪ ،‬البد أن تصدر‬ ‫‪73‬‬ ‫نتائج التحقيقات كاملة‪.‬‬ ‫قد يحدث اكتشاف موقع مقبرة جماعية والتحقيق فيه ضمن السياق األوسع‬ ‫النتهاكات حقوق اإلنسان أو انتهاكات القانون الدولي اإلنساني‪ .‬وفي مثل‬ ‫هذه الحاالت قد تتسم احتياجات األفراد والمجتمعات والدول والمجتمع‬ ‫الدولي لتحقيق العدالة متسارعة ومتضاربة على حد سواء؛ إذ يمكن أن‬ ‫تشمل الحاجة والحق في إجراء إصالح جماعي والتعافي والمساءلة‬ ‫والتماسك المجتمعي والثقة والمصالحة‪.‬‬

‫للقرارات المبكرة انظر قضية فيالسكيز رودريغيز ضد هندوراس‪ ،‬الحكم بشأن موضوع الدعوى‪ ،‬محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان (الدائرة ج) رقم ‪ 29(،4‬يوليو ‪،)1988‬‬ ‫الفقرة ‪ .177‬يتطلب الحق في معرفة الحقيقة إجراء تحقيق رسمي في االنتهاكات الفردية لحقوق اإلنسان وكذلك السياق االجتماعي والسياسي الذي يؤدي حدوث االنتهاكات‪ ،‬ويستلزم‬ ‫عنصر مشاركة الضحية في العملية وإصدار نتائج التحقيق إلفادة المجتمع والفرد‪.‬‬ ‫حسب التعريف الوارد عن الجمعية العامة لألمم المتحدة فإن المبادئ األساسيـة والمبادئ التوجيهيـة بشأن الحق في االنتصاف والجبر لضحايا االنتهاكات الجسيمة لقانون حقوق اإلنسان‬ ‫الدولي واالنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي‪ ،‬المبادئ ‪.19-23‬‬ ‫المبادئ األساسية‪ ،‬المبدأ ‪.11‬‬ ‫مذبحة بويبلو بيو ضد كولومبيا حكم بشأن موضوع القضية والتعويضات والتكاليف‪ ،‬محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان (الدائرة ج) رقم ‪ 31( ،140‬يناير ‪ ،)2006‬الفقرة ‪.274‬‬ ‫مجزرة مابيريان ضد كولومبيا حكم بشأن موضوع القضية والتعويضات والتكاليف‪ ،‬محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان (الدائرة ج) رقم ‪ 15( ،134‬سبتمبر ‪ ،)2005‬الفقرة ‪.219‬‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ كوهاشفيلي وآخرون ضد جورجيا‪ ،‬حكم‪ ،‬طلبات مقدمة للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان‪ ،‬أرقام ‪ 8938/07‬و‪ 2( 41891/07‬يونيو ‪ )2020‬فقرة ‪ .129‬انظر أيضًا مجزرة‬ ‫بويبلو بيو ضد كولومبيا حكم بشأن موضوع القضية‪ ،‬التعويضات والتكاليف‪ ،‬محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان الدائرة ج رقم ‪ 31( ،140‬يناير ‪ ،)2006‬فقرة ‪ 265-269‬بشأن‬ ‫التزام الدول بإجراء تحقيق في وقائع القضية وتحديد المسؤولين عنها ومقاضاتهم ومعاقبتهم عند الحاجة‪.‬‬ ‫‘مجزرة الس دوس إيرس ضد غواتيماال‪ ،‬حكم بشأن االعتراضات األولية وموضوع القضية والتعويضات والتكاليف‪ ،‬محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان الدائرة ج رقم ‪24( 211‬‬ ‫نوفمبر ‪ )2009‬الفقرات ‪ 256-264‬وقضية خالد المصري على جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة‪ ،‬حكم الدائرة العليا‪ ،‬طلب رقم ‪ 39630/09‬مقدم إلى المحكمة األوروبية لحقوق‬ ‫اإلنسان (‪ 13‬ديسمبر ‪ ،)2012‬فقرة ‪ 192‬ورأي مؤيد مشترك للقضاة تولكنز وسبيلمان وسيسيليانوس وكيلر‪.‬‬ ‫‪15‬‬


‫(‪ )1‬توفير المعلومات‪ :‬معرفة ما حدث خالل إجراءات التحقيق شرط‬ ‫مسبق لتحقيق احتياجات العدالة‪ .‬ويمكن أن يسهم التحقيق في القبور‬ ‫الجماعية وإخراج الجثث من القبور‪ ،‬من خالل المعلومات التي يصل إليها‬ ‫القائمين عليه في الوصول للحقيقة وأن يكون مقدمة لتحقيق أهداف العدالة‬ ‫على عدد من المستويات‪.‬‬

‫والذاكرة الجمعية ودعم إرساء سيادة القانون‪ .‬وينبغي أن يكون اإلبالغ‬ ‫عن نتائج التحقيقات في المقابر الجماعية علنيًا‪ ،‬ما لم يترتب عليه حدوث‬ ‫تعطيل للمالحقات القضائية الجارية أو المستقبلية أو تعريضها للخطر‪.‬‬

‫ز‪ .‬إحياء الذكرى‬

‫ويمكن إلجراءات التحقيق في المقابر الجماعية وتوثيقها المساعدة‬ ‫على وجه التحديد في توفير ما يلي‪:‬‬

‫القواعد الدولية‬

‫ •معلومات بشأن األحداث التي تؤدي إلى وقوع انتهاكات لحقوق إنسان‪،‬‬

‫يتم توفير الحق في دفن أفراد من خالل حماية الحياة الخاصة‬

‫ •إعادة الرفات البشري إلجراء مراسم التشييع‪ ،‬وما يترتب عليه من‬ ‫صدور شهادة وفاة (أو ما يعادلها) يمثل ضمانًا الستمرار أفراد العائلة‬ ‫على التعليم واالحتياجات الصحية‪،‬‬

‫والعائلية‪ .‬يمكن أن تشكل طريقة دفن الموتى جانبًا أساسيًا من‬ ‫‪75‬‬

‫الممارسات الدينية التي تحميها أحكام حرية الفكر والضمير‬ ‫والدين‪ 76‬ويمكن أن يمثل بناء النصب التذكارية الركائز التي تقوم‬

‫ •تحديد هوية الضحية والناجون‪،‬‬

‫عليها ضمانات جهود عدم التكرار‪.‬‬

‫ •تحديد هوية الجناة‪.‬‬

‫الدول المحافظة على ذاكرة جمعية لألحداث (مبدأ ‪ 3‬من مبادئ‬

‫(‪ )2‬سبل اإلنصاف‪ :‬ومن خالل تقديم تلك المعلومات‪ ،‬يمكن تحقيق‬ ‫شتى صور العدالة األخرى والحقوق المتعلقة بالجبر والمطالبات‬ ‫القانونية بما يلي‪:‬‬

‫أورينتليتشر)‪.‬‬

‫ •تسهيل تقديم سبل الجبر‪ ،‬بما في ذلك االعتراف الرسمي وتقديم‬ ‫التعويضات والرضا وإحياء الذكرى‪،‬‬ ‫ •تقديم الطلبات في إطار أحكام قانون اإلنسان الداخلية واإلقليمية والدولية‬ ‫أو أي منها‪،‬‬ ‫ •رفع الدعاوى الجنائية‪.‬‬

‫‪77‬‬

‫تلزم مبادئ أورينتليتشر‬

‫‪78‬‬

‫تنص القاعدة ‪ 115‬من القانون الدولي اإلنساني العرفي على أنه‬ ‫“يجب دفن الموتى بطريقة محترمة واحترام قبورهم وصيانتها‬ ‫بطريقة سليمة”‪.‬‬

‫يمكن أن تكون المقابر الجماعية معقدة وصعبة ومثيرة للجدل أو أيًا منها‬ ‫في المشهد االجتماعي والسياسي والجغرافي‪.‬‬

‫(‪ )3‬منع ومعاقبة الجناة أو تسليمهم‪ :‬يجب أن تعزز التحقيقات في‬ ‫المقابر الجماعية والتحقيقات الجنائية الهادفة إلى محاسبة الجناة بعضها‬ ‫البعض‪ ،‬كما أن قنوات االتصال الواضحة مع سلطات االدعاء‪/‬القضاء‬ ‫ضرورية‪.‬‬

‫وعند الشروع في عملية البحث والتنقيب قد تصبح كل من المقابر‬ ‫الجماعية السابقة وأماكن الدفن والتخليد المنشأة حديثًا مواقع إلحياء‬ ‫الذكرى الفردية والجماعية أو أي منها مثل‪ ،‬طرق التعبير عن الممارسات‬ ‫الثقافية والدينية والسياسية وتشكل جز ًءا من التعويضات‪.‬‬

‫يمكن أن تشمل القيمة المنطوية على إجراء تحقيقات المقابر الجماعية في‬ ‫مسار اإلجراءات القضائية ما يلي‪:‬‬

‫وبذلك يمكن أن تصبح المقابر الجماعية مصادر لما يلي‪:‬‬

‫ •إثبات صحة روايات الشهود‪،‬‬ ‫ •عدد الوفيات‪،‬‬ ‫ •أسباب الوفاة وطريقتها وتاريخها وتوقيتها‪،‬‬

‫ •تجديد الذاكرة التاريخية؛‬ ‫ •المساهمة في الحوار الوطني حول الماضي؛‬ ‫ •نظم الدعم النفسي‪-‬االجتماعي؛‬ ‫ •التأثير في السياسات المستقبلية‬

‫ •أجناس الضحايا وأعمارهم وعرقياتهم‪،‬‬

‫ •تهيئة الظروف األساسية لبناء مجتمع عادل‪.‬‬

‫ •محاوالت إخفاء الجريمة بنقل الجثث مدافنها األصلية إلى مقابر أخرى‪،‬‬

‫قد تحتاج المقابر الجماعية المحفورة االعتراف والحماية القانونيين‬ ‫الالحقين باعتبارهما مواقع تذكارية‪.‬‬

‫ •هوية الضحايا‪،‬‬ ‫ •دالئل إثباتية للجناة‪.‬‬

‫‪74‬‬

‫تأثيرا‬ ‫وينبغي أال يؤثر استكمال أي تحقيق قضائي أو مالحقة قضائية‬ ‫ً‬ ‫سلبيًا على مواصلة جهود التحقيق في الجرائم الجماعية وحمايتها‪.‬‬

‫مواقع المقابر الجماعية التي ال يمكن التحقيق فيها قد تصبح أيضًا مواقع‬ ‫إلحياء الذكرى ويجب االعتراف بها قانونًا وحمايتها إلى أقصى حد ممكن‬ ‫لضمان سالمة األدلة في حالة ظهور إمكانية إجراء تحقيق في المستقبل‪.‬‬

‫(‪ )4‬جهود الدولة الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة إعداد تقارير‬ ‫مستقلة ورسمية لنتائج التحقيق‪ ،‬باعتباره جز ًءا ال يتجزأ من عملية‬ ‫التحقيق يمكنه المساهمة في إدراك حق الضحية في معرفة ما حدث‬ ‫‪ 74‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪77‬‬ ‫ ‬ ‫‪75‬‬ ‫‪76‬‬

‫‪ 78‬‬

‫‪16‬‬

‫كما هو مستمد من تجربة المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة وقضايا‪ ،‬مثل المدعي العام ضد راتكو مالديتش‪ ،‬الحكم‪ 22( IT-09-02-T-117281 ،‬نوفمبر ‪،)2017‬‬ ‫والمدعي العام ضد رادوفان كاراديتش صيغة منقحة عامة للحكم الصادر في ‪ 25‬مارس ‪ 25( IT-95-5/18-T ،2016‬مارس ‪.)2016‬‬ ‫على النحو الوارد‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬في قضية “ﺟﺎﻧﻮﻓﻴتﺶ وآﺧﺮون ﺿﺪ روﺳﻴﺎ”‪ ،‬قضية‪ ،‬طلب مقدم إلى المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان‪ ،‬رقم ‪ 6( 38450/05‬يونيو ‪.)2013‬‬ ‫يوهانش كيرتش وبيترز ضد ألمانيا‪ ،‬قرار‪ ،‬طلب مقدم إلى المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان رقم ‪ 10( 41754/98‬يوليو ‪.)2001‬‬ ‫على سبيل المثال مجزرة الس دوس إيرس ضد غواتيماال حكم بشأن االعتراضات األولية وموضوع القضية والتعويضات والتكاليف‪ ،‬محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان الدائرة ج‬ ‫رقم ‪ 24( 211‬نوفمبر ‪ )2009‬الفقرة ‪ 265‬مجزرة بويبلو بيو ضد كولومبياحكم بشأن موضوع القضية‪ ،‬التعويضات والتكاليف‪ ،‬محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان الدائرة ج رقم‬ ‫‪ 31( ،140‬يناير ‪ ،)2006‬فقرة ‪278‬‬ ‫يمكن أن تظهر االعتبارات الخاصة بحقوق حرية التعبير في سياق النصب التذكارية أو مواقع المجازر على النحو الوارد في قضية فابر ضد المجر‪ ،‬حكم‪ ،‬طلب مقدم إلى المحكمة‬ ‫األوروبية لحقوق اإلنسان رقم ‪ 24( 40721/08‬يوليو ‪ )2012‬عندما تقر المحكمة “بأن عرض رمز غامض من حيث السياق في موقع محدد لعمليات القتل الجماعي قد يعبر في‬ ‫ظروف معينة عن التعرف على مرتكبي تلك الجرائم‪ ،‬ولهذا السبب فحتى التعبير المحمي بطريقة أخرى غير مسموح به بشكل متسا ٍو في جميع األماكن واألوقات (في الفقرة ‪.)58‬‬


‫التذييل األول ‪1‬‬ ‫المبادئ التوجيهية والمبادئ والكتيبات وأدلة الممارسات‬ ‫الجيدة والبروتوكوالت ذات الصلة‪:‬‬ ‫ •النهوض بنقل الدم والعالجات الخلوية في جميع أنحاء العالم‬ ‫الصادر عن الرابطة األمريكية لبنوك الدم (‪ ،)2010‬والمبادئ‬ ‫التوجيهية للعمليات‬ ‫‪www.aabb.org/programs/disasterresponse/‬‬ ‫‪Documents/aabbdnamassfatalityguidelines.pdf‬‬

‫ •المجلس األوروبي (‪ ،)2011‬اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد‬ ‫المرأة والعنف المنزلي‪210 11.V.2011 ،‬‬ ‫‪www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/‬‬ ‫‪conventions/treaty/210‬‬

‫ •كوكس وغيره‪( .‬محرران) (‪ ،)2008‬التحقيق العلمي في‬ ‫المقابر الجماعية‪ :‬نحو بروتوكوالت وإجراءات تشغيل معيارية‬ ‫(مطبعة جامعة كامبريدج)‬ ‫ •أكاديمية فولك برنادوت وكلية الدفاع الوطني السويدية‬ ‫(‪ ،)2011‬دليل مساعدة التحقيقات الجنائية الدولية‬

‫‪https://fba.se/contentassets/6f4962727ea34af594‬‬ ‫‪0fa8c448f3d30f/handbook-on-assisting‬‬‫‪international-criminal-investigations.pdf‬‬

‫ •أكاديمية جنيف واللجنة الدولية للصليب األحمر (‪،)2019‬‬ ‫مبادئ توجيهية بشأن التحقيق في انتهاكات القانون الدولي‬ ‫اإلنساني‪ :‬القانون والسياسة والممارسات الجيدة‬

‫‪www.icrc.org/en/document/guidelines‬‬‫‪investigating-violations-ihl-law-policy-and-good‬‬‫‪practice‬‬

‫ •االمتثال للحقوق العالمية (‪ ،)2016‬معايير التحقيق األساسية‬ ‫للمتدخلين األوائل على الجرائم الدولية‬ ‫ ‬ ‫‪www.globalrightscompliance.com/en/‬‬ ‫‪publications/basic-investigative-standards-for‬‬‫‪international-crimes‬‬

‫ •رابطة المحامين الدولية‪ :‬معهد حقوق اإلنسان (‪)2009‬‬ ‫المبادئ التوجيهية بشأن الزيارات والتقارير الدولية‬ ‫لتقصي الحقائق في مجال حقوق اإلنسان‬ ‫(“المبادئ التوجيهية لوند لندن”)‬

‫‪www.ibanet.org/Fact_Finding_Guidelines.aspx‬‬

‫ •اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (‪ ،)2018‬المبادئ التوجيهية‬ ‫للمتدخلين األوائل‪ :‬حماية المقابر المعروفة أو المشتبه بها أو‬ ‫مواقع التخلص من الرفات ‪ICMP.ST.AA.857.1‬‬

‫‪www.icmp.int/wp-content/uploads/2018/10/‬‬ ‫‪icmp-st-aa-857-1-doc-guidelines-for-first‬‬‫‪response-at-grave-or-body-disposal-locations.pdf‬‬

‫ •اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (‪ ،)2019‬مبادئ باريس‪،‬‬ ‫اللجنة الدولية لشؤون المفقودين‪ ،‬نسخة مشروحة‪ICMP. ،‬‬ ‫‪DG.468.1.W.doc‬‬ ‫‪www.icmp.int/wp-content/uploads/2019/04/‬‬ ‫‪icmp-dg-1468-1-W-doc-paris-principles‬‬‫‪annotated.pdf‬‬

‫ •اللجنة الدولية للصليب األحمر (‪ ،)2016‬إدارة الجثث بعد‬ ‫وقوع الكوارث‪ :‬دليـل ميدانـي موجه إلى المستجيب األول ‬

‫‪www.icrc.org/en/publication/0880-management‬‬‫‪dead-bodies-after-disasters-field-manual-first‬‬‫‪responders‬‬

‫ •اللجنة الدولية للصليب األحمر (‪،)2020‬‬ ‫مرافقة أسر المفقودين ‪ -‬دليل عملي‬

‫‪https://shop.icrc.org/accompanying-the-families‬‬‫‪of-missing-persons-a-practical-handbook-pdf-en‬‬

‫ •المحكمة الجنائية الدولية (‪ ،)2008‬مدونة لقواعد السلوك‬ ‫للمحققين‪ICC/AI/2008/005 ،‬‬

‫‪www.icc-cpi.int/resource-library/Vademecum/‬‬ ‫‪Code%20of%20Conduct%20for%20Investigators.PDF‬‬

‫ •اإلنتربول‪ ،‬تحديد هوية ضحايا الكوارث ‬

‫‪ www.interpol.int/en/How-we-work/Forensics/‬‬ ‫‪Disaster-Victim-Identification-DVI‬‬

‫ •االتحاد البرلماني الدولي ولجنة الصليب األحمر الدولي‬ ‫(‪ ،)2009‬المفقودين ‪ -‬دليل خاص بأعضاء البرلمان‬ ‫‪www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/‬‬ ‫‪icrc_002_1117.pdf‬‬

‫ •مجموعة السياسات والقانون الدولي العام (‪ ،)2015‬الدليل‬ ‫الميداني لتحقيقات المجتمع المدني وتوثيق االنتهاكات الجسيمة‬ ‫لحقوق اإلنسان‬ ‫‪www.publicinternationallawandpolicygroup.org/‬‬ ‫‪toolkits-and-handbooks‬‬

‫ •لجنة األمم المتحدة المعنية باالختفاء القسري‪ ،‬المبادئ‬ ‫التوجيهية للبحث عن األشخاص المختفين (‪ 8‬مايو ‪)2019‬‬ ‫‪UN Doc CED/C/7‬‬

‫‪www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.‬‬ ‫‪aspx?sourcedoc=/Documents/HRBodies/CED/‬‬ ‫‪CED_C_7_E_FINAL.docx&action=default&DefaultI‬‬ ‫‪temOpen=1‬‬

‫ •المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان (‪،)2004‬‬ ‫بروتوكول إسطنبول ‪ -‬ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟين‪ .‬ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ‬ ‫ﻭﻏیرﻩ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ المعاملة‪ .‬ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪ .‬ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ المهنية‬ ‫‪www.ohchr.org/documents/publications/‬‬ ‫‪training8rev1en.pdf‬‬

‫ •مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة‬ ‫(‪ ،)2016‬بروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق في حاالت‬ ‫الوفاة المحتملة غير القانونية‬ ‫‪www.ohchr.org/Documents/Publications/‬‬ ‫‪MinnesotaProtocol.pdf‬‬

‫ •مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان‬ ‫(‪ ،)2001‬دليل تدريبي لرصد حقوق اإلنسان‬ ‫‪www.ohchr.org/Documents/Publications/‬‬ ‫‪training7Introen.pdf‬‬

‫ •اللجنة الدولية للصليب األحمر (‪ ،)2009‬المبادئ‬ ‫التوجيهية‪/‬القانون النموذجي بِشأن المفقودين‬

‫‪www.icrc.org/en/document/guiding-principles‬‬‫‪model-law-missing-model-law‬‬

‫‪17‬‬


‫التذييل األول ‪2‬‬ ‫قد تشمل الخبرة االستقصائية والطب الشرعي ذات الصلة‬ ‫الجهات الفاعلة أو التخصصات المتخصصة التالية‪:‬‬

‫يؤدي إلى استنتاجات ذات قيمة جنائية بشأن جروح الطلقات‬ ‫النارية والمقذوفات المستعادة منهم‪.‬‬

‫مدير إدارة حاالت الوفاة الجماعية يتحمل المسؤولية الكاملة عن‬ ‫اإلدارة التشغيلية للمقابر الجماعية‪ ،‬منها على سبيل المثال ال‬ ‫الحصر االلتزام باتفاقيات الواليات القضائية وإجراءات التشغيل‬ ‫المعيارية والحفاظ على االتصال المجتمعي والصحة والسالمة‬ ‫والراحة داخل الموقع‪ ،‬وتنفيذ هياكل اإلبالغ واستراتيجية‬ ‫التواصل وتنسيق إجراءات تحديد الهوية وإرجاع الرفات‬ ‫البشري‪.‬‬

‫علم الحشرات الشرعي دراسة الحشرات في إطار شرعي‪،‬‬ ‫ومؤشرا‬ ‫باعتباره غالبًا جز ًء من علم الباثولوجيا الطبية الشرعية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫على الحد األدنى للوقت منذ الوفاة‪.‬‬

‫المحققون في مسرح الجريمة وكبار مسؤولي الموقع أو أي‬ ‫منهم هم أفراد مدربون في تحديد هوية وتوثيق وتجميع‬ ‫والمحافظة على األدلة المادية إلجراء تحليل إضافي وضمان‬ ‫توافر تسلسل لحفظ العينات‪.‬‬ ‫خبراء البيانات الرقمية لفحص واستخالص األدلة والبيانات من‬ ‫الهواتف النقالة أو شرائح الذاكرة أو الحواسيب أو مواقع التواصل‬ ‫االجتماعي‪.‬‬ ‫أنثروبولوجيا الطب الشرعي يهتم باستعادة وفحص الرفات‬ ‫البشري (بما في ذلك التحلل أو الهيكل العظمي أو المجزأ أو‬ ‫المحروق) لإلجابة عن األسئلة الطبية القانونية‪ ،‬بما في ذلك أسئلة‬ ‫تحديد الهوية‪.‬‬ ‫علم اآلثار الشرعي يشير إلى استخدام األساليب المستخدمة في‬ ‫دراسة اآلثار القديمة واألشياء ألغراض قانونية‪ ،‬من أجل تسجيل‬ ‫وحفر واستعادة وإعادة بناء وتقييم مسرح الجريمة‪.‬‬ ‫اختصاصيو المقذوفات‪/‬األسلحة الصغيرة وآثار اآلالت موكول‬ ‫إليهم إجراء فحوصات العالمات المتبقية على األحراز ومقارنتها‬ ‫باستخدام األدوات ‪ /‬األدوات ‪ /‬األسلحة المسببة المحتملة‪ ،‬مما‬

‫‪18‬‬

‫طب اإلسنان الشرعي دراسة طب األسنان من منظور القانون‪ ،‬ال‬ ‫سيما في عملية التحقيق في الوفاة‪ ،‬وخاصة في تحديد هوية‬ ‫الرفات البشري‪.‬‬ ‫الطب الشرعي يشير إلى المبادئ والممارسات الطبية الذي يُطبّق‬ ‫لتلبية احتياجات القانون والمحاكم‪.‬‬ ‫اختصاصي علم باثولوجيا شرعي أو طبيب شرعي اختصاصي‬ ‫طبي معتمد ومصرح له بإجراء فحوصات الطب الشرعي بعد‬ ‫الوفاة‪.‬‬ ‫علم السموم الشرعي علم دراسة العقاقير والسموم الذي يُطبق‬ ‫لتلبية احتياجات القانون والمحاكم‪.‬‬ ‫خبراء تحديد الهوية البشرية بما في ذلك علماء الوراثة وخبراء‬ ‫البصمات وعلماء األحياء الجزيئية‪/‬خبراء الحمض النووي‬ ‫الشرعي وأطباء األسنان الشرعيين‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬مقتبس من بروتوكوالت مينيسوتا‪،‬‬ ‫الصفحة ‪ 30‬و‪)53‬‬ ‫سيعمل هؤالء المختصين والممارسين أو أي منهما لقواعد‬ ‫السلوك المختصة والمحددة‪ .‬وقد تختلف مناصبهم‪.‬‬


‫التذييل ‪ :3‬االكتشاف والتبليغ والحماية*‬ ‫التحقق‬ ‫والتقييم‬

‫تحليل‬ ‫البيانات‬

‫اإلبالغ عن‬ ‫المقابر‬ ‫جيوماتكس‬

‫التليفون‬

‫الخريطة‬

‫الصور‬

‫األقمار الصناعية‬

‫الوصول‬ ‫للموقع‬

‫الستشعار‬ ‫عن بعد‬

‫التصريحات‬

‫االعتراف‬ ‫القانوني‬

‫االتصال المجتمعي‬

‫سياق الموقع‬

‫الحماية‬ ‫المادية من‬ ‫الموقع‬ ‫االضطراب‬

‫األرض‬

‫إزعاج‬ ‫الحيوانات‬

‫مرور وقت‬ ‫طويل‬ ‫المنطقة‬

‫مواد خطرة‬

‫حماية‬ ‫عبر‬

‫المناخ والطقس‬

‫الوالية القضائية‬

‫فيديوهات‬ ‫الحماية‬ ‫األفقية‬ ‫* اإلجراءات الواردة في هذا التذييل تشكل جز ًءا ال‬ ‫يتجزأ من الحماية واسعة للمقابر الجماعية وجهود‬ ‫التحقيق‪.‬‬

‫السياج‬

‫الحماية‬ ‫القانونية‬

‫األمن‬ ‫‪19‬‬


‫التذييل ‪ :4‬عملية التحقيق*‬ ‫مرحلة التخطيط‪:‬‬ ‫‪1‬‬

‫مرحلة التحقيق الشرعي‪:‬‬

‫ما الجهة الموكول إليها المسؤولية الكاملة عن‬ ‫جهود البحث عن المفقودين؟‬

‫‪1‬‬

‫استخدام اإلجراءات التشغيل المعيارية‬

‫من الذي ينبغي له‬ ‫وضع خطة التحقيق في‬ ‫المقابر الجماعية؟‬

‫‪2‬‬

‫نظام التعامل مع األدلة وتسجيلها والمحافظة عليها‬ ‫• االسترجاع‬ ‫• النقل‬ ‫• سجل األدلة‬ ‫• التسجيل‬ ‫• تسلسل حفظ العينات‬ ‫• المحافظة‬

‫‪3‬‬

‫آليات مراقبة الجودة‬

‫‪4‬‬

‫ربط بين استراتيجية التواصل والفريق الموكول به‬

‫ما نطاق عملية التحقيق؟‬ ‫أعضاء الفريق؟‬ ‫ما الهيئات اإلضافية‬ ‫المشاركة والمطلوبة؟‬

‫ما أنشطة التحقيق األخرى؟‬

‫‪2‬‬

‫الوصول إلى المجتمع والتأثير‬

‫‪3‬‬

‫النطاق والمقياس والتسلسل‬

‫‪4‬‬

‫الموارد والفريق والشراء‬

‫‪5‬‬

‫السالمة واألمن‬

‫‪6‬‬

‫اعتماد اإلجراءات التشغيل المعيارية‬

‫‪7‬‬

‫عوامل وسياق خارجيين‬

‫‪8‬‬

‫تنظيم البيانات وتخزينها وحفظها وحمايتها‬

‫‪9‬‬

‫إرجاع الرفات البشري وتخزينها بعد التشريح‬

‫‪10‬‬

‫استراتيجية االتصاالت‬ ‫‪ 10.1‬داخلي‬ ‫‪ 10.2‬خارجي بين الفريق والسلطات‬ ‫خارجي بين الفريق والعائالت والمجتمع‬ ‫‪10.3‬‬ ‫ووسائل اإلعالم‬

‫‪20‬‬

‫* اإلجراءات الواردة في هذا التذييل تشكل جز ًءا ال يتجزأ من الحماية واسعة للمقابر‬ ‫الجماعية وجهود التحقيق‪.‬‬


‫التذييل ‪ :5‬جهود تحديد الهوية*‬

‫‪+‬‬

‫جميع البيانات وعينات الحمض‬ ‫النووي من العائلة‪:‬‬ ‫• مراعاة الحساسية‬

‫• احترام حقوق الخصوصية‬

‫ •‬ ‫• ‬ ‫• ‬ ‫ •‬ ‫• ‬

‫االتصاالت والتوعية‬ ‫استراتيجية‬ ‫االتصاالت‪:‬‬ ‫• دقيقة‬ ‫• واضحة‬ ‫• محددة الوقت‬ ‫• متوافقة مع‬ ‫الخصوصية‬ ‫وحماية البيانات‬

‫التواصل مع‪:‬‬ ‫• العائالت‬ ‫• الهيئات‬ ‫• وسائل اإلعالم‬

‫التواصل بشأن‪:‬‬ ‫• إجراءات تحديد‬ ‫الهوية‬ ‫• النتائج‬ ‫• التقدم المحرز‬ ‫• اإلطار الزمني‬ ‫• الدعم النفسي‬

‫نتائج تحديد الهوية‬

‫عدم الوصول إلى استنتاج بشأن تحديد الهوية‬

‫• دفن الرفات‬ ‫بطريقة مالئمة‬ ‫ثقافيًا ودينيًا‬

‫• الحفظ والتخزين‬ ‫الدائمين الرفات‬

‫تسجيل المفقودين‬ ‫المعلومات الواردة من‬ ‫العائلة عينات الحمض‬ ‫النووي‬ ‫أعمال الحفر في الموقع‬ ‫واألدلة‬ ‫نتائج عملية التشريح‬ ‫مختبر تحليل الحمض‬ ‫النووي والبصمة والمطابقة‬

‫ • اإلجراءات في المختبر‬ ‫ • قاعدة بيانات بصمة‬ ‫الحمض النووي‬ ‫• تطابق الحمض النووي‬

‫=‬

‫إصدار تقرير تحديد الهوية أو‬ ‫شهادة غياب من الهيئة‪/‬‬ ‫الطبيب الشرعي‬

‫تحديد هوية الجثة‬ ‫وعدم مطالبة العائلة بها‬

‫نظام إدارة‬ ‫البيانات‬

‫إمكانية معالجة‬ ‫الحمض النووي‬

‫تحديد األسماء الصحيحة‪/‬هويات الرفات البشري‬

‫إرجاع الرفات البشري المحددة‬ ‫• تسليم الرفات‬ ‫للعائالت‬

‫• التواصل بشأن‬ ‫عرض المساعدات‬

‫في حالة عدم تحديد‬ ‫الهوية الرفات‬

‫• الحفظ وإمكانية التتبع التوثيق) للرفات‬ ‫البشري‬ ‫الدائمين‬ ‫العالمات‬ ‫(وضع‬ ‫• شهادة غياب‬ ‫ورسم الخرائط)‬

‫* اإلجراءات الواردة في هذا التذييل تشكل جز ًءا ال يتجزأ من الحماية واسعة للمقابر‬ ‫الجماعية وجهود التحقيق‪.‬‬ ‫‪21‬‬


‫التذييل ‪ :6‬الحقيقة والعدالة وإحياء الذكرى*‬

‫توفير المعلومات‬

‫استالم‬ ‫المعلومات‬

‫التحقيقات‬

‫تقديم المعلومات‬

‫إحياء الذكرى‬

‫حداد‬ ‫فردي‬

‫حداد‬ ‫جماعي‬

‫صدور نتائج التحقيقات‬ ‫ممارسة‬ ‫دينية‬

‫ممارسة‬ ‫ثقافية‬

‫العدالة الجنائية‬

‫تجريم‬

‫* اإلجراءات الواردة في هذا التذييل تشكل جز ًءا ال يتجزأ من الحماية واسعة للمقابر‬ ‫الجماعية وجهود التحقيق‪.‬‬ ‫‪22‬‬

‫المحاكمات‬ ‫الجنائية‬

‫سبل اإلنصاف‬ ‫ •التعويض‬ ‫ •رد الحقوق‬ ‫ •إعادة التأهيل‬ ‫ •الرضا‬ ‫ •ضمانات عدم‬ ‫التكرار‬


‫المؤلفون‬

‫دكتور‪ /‬ميالني كليننر‬

‫أكاديمي رئيسي في القانون الدولي‪ ،‬قسم العلوم اإلنسانية والقانون‪ ،‬جامعة‬ ‫بورنموث‬

‫دكتور‪ /‬ايلي سميث‬

‫باحثة‪ ،‬قسم العلوم اإلنسانية والقانون‪ ،‬جامعة بورنموث وشريك رئيسي في إدارة‬ ‫األمن والكوارث العالمية المحدودة‬

‫خبراء مشاركون في مناقشات المائدة المستديرة‬

‫اسما اليساجيك‬

‫دكتور‪ /‬أليساندرا ال فاكارا‬

‫عالم آثار شرعي وأنثروبولوجي‪ ،‬اللجنة الدولية للصليب األحمر‬

‫مدير برنامج المهاجرين المفقودين والالجئين‪ ،‬اللجنة لشؤون المفقودين‬

‫ساريتا أشراف‬

‫دين مانينغ‬

‫محامي‪ ،‬لدى غرف محاكم جاردن؛ مدير‪ ،‬مكتب التحقيقات الميدانية لفريق التقصي‬ ‫التابع لألمم المتحدة لتعزيز المحاسبة عن الجرائم التي ارتكبتها داعش؛ الدولة‬ ‫اإلسالمية في العراق والشام؛ كبير المستشارين عن جهود المحاسبة المتعلقة‬ ‫بالجرائم المرتكبة في سوريا والعراق؛ وزميل زائر في كلية بالفاتنيك الحكومية‪،‬‬ ‫جامعة أكسفورد‬

‫كارولين باركر‬

‫عالم آثار وأنثروبولوجيا شرعي‪ ،‬رئيس قسم‪ ،‬أخصائي أنثروبولوجيا شرعي‪،‬‬ ‫فريق التحقيق التابع لألمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم‬ ‫داعش‪/‬الدولة اإلسالمية في العراق والشام (يونيتاد)‬

‫دكتور‪ /‬دينيس بيكشا‬

‫عميد كلية القانون‪ ،‬جامعة رواندا‬

‫كلوديا بيسو‬

‫عالم أنثروبولوجيا شرعي‪ ،‬فريق عمل البحث عن المفقودين في جنوب إفريقيا‬ ‫وعضو فريق األنثروبولوجيا الشرعي األرجنتيني (‪)EAAF‬‬

‫دكتور‪ /‬أغنيس كاالمارد‬

‫محقق سابق في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة‪ ،‬وعضو في فريق‬ ‫التحقيقات المشتركة ‪ ،MH17‬وقائد فريق مهام مصادرة أصول كانبرا‬

‫بيتر مكلوسكي‬

‫كبير محامي االدعاء في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا‬ ‫السابقة (متقاعد)‬

‫سير هوارد موريسون‬

‫محام وقاضي بريطاني في المحكمة الجنائية الدولية‪ ،‬وسابقًا في المحكمة الجنائية‬ ‫ٍ‬ ‫الدولية ليوغوسالفيا السابقة‬

‫دكتور‪ /‬كلير مون‬

‫أستاذ مشارك في قسم علم االجتماع‪ ،‬كلية لندن لالقتصاد ومسؤول عن المشروع‬ ‫البحثي “حقوق اإلنسان‪ ،‬والرفات البشري‪ :‬اإلنسانية في الطب الشرعي وسياسات‬ ‫التعامل مع المقابر”‬

‫مارك مولدر‬

‫منسق وحدة اإلنتربول المعنية بتحديد ضحايا الكوارث‬

‫مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو المحاكمات‬ ‫العاجلة أو التعسفية‬

‫جوري برادان‬

‫ضابط استخبارات جنائية‪ ،‬فريق دعم تحقيقات الهاربين‪/‬الجرائم الدولية الرئيسية‪،‬‬ ‫اإلنتربول‬

‫ستيفان شميت‬

‫تينا جانتزل‬

‫أليستير جراهام‬

‫رئيس فريق التحقيق‪ ،‬المحكمة الجنائية الدولية‬

‫دكتور‪/‬إيان هانسون‬

‫عالم آثار وشاهد خبير في التحقيقات الدولية والمدير السابق لقسم اآلثار‬ ‫واألنثروبولوجيا في اللجنة الدولية المعنية بالمفقودين؛ زميل األكاديمية األمريكية‬ ‫لعلوم الطب الشرعي؛ زميل بحثي زائر لدى جامعة بورنموث‬

‫كارولين هورن‬

‫كبير مستشاري المقرر الخاص المعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو‬ ‫المحاكمات العاجلة أو التعسفية‬

‫أندرياس كاليزر‬

‫مدير السياسات والتعاون‪ ،‬اللجنة الدولية لشؤون المفقودين‬

‫أعضاء اللجنة التوجيهية‬

‫بروفيسور‪ /‬روجر براونزورد‬

‫أستاذ القانون في كينجز كوليدج لندن وجامعة بورنموث‬

‫بروفيسور‪ /‬لويز مالندر‬

‫أستاذ القانون بجامعة كوينز بلفاست‬

‫المفوض السابق (عضو) والمتحدث باسم اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان‪ ،‬هيئة‬ ‫دستورية وطنية في نيبال‬

‫رئيس برنامج الطب الشرعي الدولي في المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الطب‬ ‫الشرعي بجامعة فلوريدا الدولية‪ ،‬وعضو في منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان‬ ‫ومؤسس المؤسسة الغواتيمالية ألنثروبولوجيا الطب الشرعي‬

‫علي السمقي‬

‫باحث مستقل وناشط حقوقي وعضو فريق التحقيق التابع لألمم المتحدة لتعزيز‬ ‫المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش‪/‬الدولة اإلسالمية في العراق والشام‬ ‫(يونيتاد)‬

‫دكتور‪ /‬ديبوراه رويز فردوزكو‬

‫رئيس مبادرات المجتمع المدني‪ ،‬اللجنة الدولية لشؤون المفقودين‬

‫روبرت سكيلبيك‬

‫ومحام ومدير التقاضي السابق في‬ ‫مدير منظمة “‪ ”REDRESS‬غير الحكومية‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫مبادرة عدالة المجتمع المفتوح‬

‫بروفيسور‪ /‬دينوشا ميندز‬

‫أستاذ الملكية الفكرية ونائب العميد للبحث والممارسة المهنية في جامعة بورنموث‬

‫دكتور‪/‬أنلين مخاط‬

‫رئيس برامج معهد بونافيرو لحقوق اإلنسان بجامعة أكسفورد‬

‫يعرب المؤلفون عن بالغ تقديرهم وامتنانهم لجميع الخبراء الذين شاركوا في مرحلة التشاور التي طواها الكتمان‪ ،‬وممن كانت مالحظاتهم ومساهماتهم‬ ‫أمرا ال يقدر بثمن في إعداد وصياغة الوثيقة‪.‬‬ ‫ً‬

‫‪23‬‬


24


25


‫‪10856 09/20‬‬

‫قام مجلس أبحاث الفنون والعلوم اإلنسانية في المملكة المتحدة بتمويل المشروع‪ .‬ويتولى مجلس اآلداب والعلوم‬ ‫اإلنسانية التحقيق في القيم والمعتقدات التي نتبناها كأفراد وطريقة تحمل مسؤولياتنا تجاه مجتمعنا وتجاه اإلنسانية‬ ‫على مستوى العالم‪.‬‬ ‫‪26‬‬


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.